محامو السعودية

المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث

ترتب المادة الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم المتعلق بعين، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:

1- تجهيز الميت بالمعروف.

2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.

3- تنفيذ الوصية.

4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 198 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية

هل تسدد ديون الميت قبل توزيع الميراث؟

نعم، قضاء الديون يأتي في المرتبة الثانية بعد تجهيز الميت، وقبل تنفيذ الوصية وقسمة ما يبقى على الورثة.

أي الديون تقدم عند سدادها من التركة؟

يقدم من الديون ما كان متعلقاً بعين من التركة.

متى تنفذ الوصية؟

تنفذ الوصية بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه، وقبل قسمة ما يبقى على الورثة.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.