المادة 197 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
تعرّف المادة التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 197 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف التركة، وهو تعريف تُبنى عليه أحكام الإرث في النظام. فالتركة هي: ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
ويتضح من التعريف أن التركة تشمل عنصرين:
- الأموال التي يتركها المتوفى.
- الحقوق المالية التي يتركها، فلا تقتصر التركة على الأموال وحدها.
وتظهر أهمية هذا التعريف في المادة 198 التي ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة:
- تجهيز الميت بالمعروف.
- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
- تنفيذ الوصية.
- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
ويتضح من هذا الترتيب أن الورثة لا يقتسمون التركة كلها بالضرورة، بل يقتسمون ما يبقى منها بعد الحقوق السابقة. كما يتصل التعريف بالمادة 196 التي تبيّن مبطلات الوصية، ومنها تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
ولتحديد ما يدخل في تركة شخص معين يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية، لأن النص يكتفي بالتعريف العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام الأحوال الشخصية
ما هي التركة في نظام الأحوال الشخصية؟
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
هل تشمل التركة الحقوق المالية أم الأموال فقط؟
تشمل الأموال والحقوق المالية معاً بحسب تعريف المادة.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

