ساري
نظام الوساطة العقارية السعودي
- عدد المواد
- 24
- مواد نافذة
- 24
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 30/11/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
تصفّح نظام الوساطة العقارية حسب الموضوع
مواد نظام الوساطة العقارية
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
- المادة 2تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- المادة 3تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
- المادة 4تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
- المادة 5تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
- المادة 6تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
- المادة 7توجب المادة أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، فإن لم تحدد مدته فهي تسعون يوماً من تاريخ إبرامه.
- المادة 8تجيز المادة للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
- المادة 9تلزم المادة الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
- المادة 10تحدد المادة التزامات الوسيط العقاري، ومنها ممارسة النشاط بنفسه، وعدم الإضرار بالمتعاملين، وحفظ الأسرار، والتحقق والإفصاح، وذكر اسمه ورقم ترخيصه في الإعلانات.
- المادة 11تلزم المادة الوسيط العقاري بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفق اللائحة.
- المادة 12تنظم المادة ضمان المستأجر: يتسلمه الوسيط ويسلمه للهيئة لحين تسليم العقار، ويعاد للمستأجر أو باقيه بعد الأضرار، ويحل الخلاف بشأنه عبر خبراء أو المحكمة المختصة.
- المادة 13تحدد المادة العربون في الصفقة العقارية عبر الوسيط بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وتشترط النص عليه كتابة، وتبين حالات رده، وتمنع الوسيط من الاحتفاظ به.
- المادة 14تحدد المادة عمولة الوساطة بنسبة 2.5% من قيمة البيع أو من إيجار السنة الأولى ما لم يتفق كتابة على غيرها، ويتحملها الطرف المتعاقد مع الوسيط.
- المادة 15تحدد المادة حالتي استحقاق الوسيط العمولة: إتمام الصفقة خلال مدة العقد أو خلال شهرين من انتهائه مع إثبات وساطته، أو عدم إتمامها مع استحقاق البائع أو المؤجر للعربون.
- المادة 16تمنع المادة الوسيط العقاري من تسلم مبالغ من المتعاقدين معه إلا بالقدر الذي يتطلبه عمله، ومن التصرف فيها لغير أغراضها، وتضع الهيئة ضوابط التعامل معها.
- المادة 17تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.
- المادة 18تعدد المادة من مخالفات النظام: ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار.
- المادة 19تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200,000 ريال تجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
- المادة 20تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 19، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً.
- المادة 21تقرر المادة أنه إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 22تقرر المادة أن نظام الوساطة العقارية يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
- المادة 23تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من صدور النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
- المادة 24تحدد المادة أن نظام الوساطة العقارية يُعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.