مخالفات الوساطة العقارية في نظام الوساطة العقارية السعودي
الرقابة والتفتيش، والمخالفات كالممارسة دون ترخيص وتقديم معلومات مضللة، والعقوبات: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200 ألف ريال تضاعف عند التكرار، ولجنة النظر في المخالفات، والتظلم أمام الجهة القضائية خلال ثلاثين يومًا.
6 مواد
- المادة 17
تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.
1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. 2- يتولى المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقاً لإجراءات الضبط التي تحددها اللائحة. 3- يلتزم كل من…
- المادة 18
تعدد المادة من مخالفات النظام: ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار.
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية. 3- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
- المادة 19
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200,000 ريال تجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. د- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال. 2- تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها. 3- تحدد اللائحة تصنيف المخالفات…
- المادة 20
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 19، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً.
1- تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة. 2-…
- المادة 21
تقرر المادة أنه إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام. 3- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري. 4- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية. 5- إعداد إجراءات…