المادة 20 من نظام الوساطة العقارية
المادة العشرون
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 19، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.
2- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجهة التي تنظر المخالفات وطريق التظلم من قراراتها، في فقرتين:
الفقرة 1: لجنة النظر في المخالفات
- تُكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر.
- تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
- تتولى النظر في مخالفات النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 19.
- تصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة.
- تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.
الفقرة 2: التظلم
يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة أن يتظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة. فبداية المدة هي تاريخ الإبلاغ لا تاريخ صدور القرار.
والعقوبات التي توقعها اللجنة هي ما نصت عليه المادة 19: الإنذار، وتعليق الترخيص مدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، مع جواز مضاعفة الغرامة عند التكرار خلال ثلاث سنوات. وتضيف المادة 21 أنه إذا شكلت المخالفة مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
وبما أن مدة التظلم محددة، فمن صدر بحقه قرار عقوبة ويرغب في التظلم يحسن أن يبادر باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية قبل انقضاء المدة.
مثال عملي
أُبلغ صاحب مكتب عقاري في الدمام بقرار من اللجنة بتعليق ترخيصه، بعد اعتماد القرار من الرئيس التنفيذي للهيئة. إذا رأى أن القرار غير صحيح، فله أن يتظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الوساطة العقارية
من يصدر عقوبات مخالفات الوساطة العقارية؟
لجنة أو أكثر تُكوَّن بقرار من رئيس المجلس من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة.
كم مدة التظلم من قرار عقوبة الوساطة العقارية؟
30 يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بقرار العقوبة.
أين أتظلم من قرار العقوبة؟
لدى الجهة القضائية المختصة، كما تنص الفقرة 2.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الوساطة العقارية
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 17
تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.
1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإ
- المادة 18
تعدد المادة من مخالفات النظام: ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار.
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخ
- المادة 19
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200,000 ريال تجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. د- غرامة لا
- المادة 21
تقرر المادة أنه إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

