محامو السعودية

المادة 18 من نظام الوساطة العقارية

المادة الثامنة عشرة

تعدد المادة من مخالفات النظام: ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.

2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

3- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الوساطة العقارية

هل ممارسة الوساطة العقارية بدون ترخيص مخالفة؟

نعم، تعد ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص من مخالفات النظام بنص الفقرة 1.

هل إخفاء معلومات عن العقار يعد مخالفة؟

نعم، تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية مخالفة بنص الفقرة 3.

ما عقوبة مخالفة نظام الوساطة العقارية؟

تنص المادة 19 على عقوبة أو أكثر من: الإنذار، وتعليق الترخيص مدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال.

مواد أخرى عن مخالفات الوساطة العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.