المادة 13 من نظام الوساطة العقارية
المادة الثالثة عشرة
تحدد المادة العربون في الصفقة العقارية عبر الوسيط بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وتشترط النص عليه كتابة، وتبين حالات رده، وتمنع الوسيط من الاحتفاظ به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة.
2- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
3- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.
4- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العربون في الصفقات العقارية التي تتم عن طريق الوسيط، في أربع فقرات:
1. الحد الأعلى للعربون: يحدده أطراف الصفقة بالاتفاق، بشرط ألا يتجاوز 5% من قيمة الصفقة. فإن تجاوز هذه النسبة عُدّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة.
2. اشتراط الكتابة: لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُص على ذلك كتابة. وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
3. أثر العربون وحالات رده:
- على البائع أو المؤجر بعد تسلم العربون إتمام الصفقة.
- إذا تعثر الإتمام بسبب من المشتري أو المستأجر، دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون.
- إذا كان سبب التعثر لا يعود إلى أي من الطرفين، فيجب إعادة العربون إلى من دفعه.
4. منع احتفاظ الوسيط به: لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
ويختلف العربون عن الضمان الذي نظمته المادة 12، فالضمان مبلغ يدفعه المستأجر ويحفظ لدى الهيئة لحين تسليم العقار. أما المادة 14 فتنظم عمولة الوسيط، ولا تجيز هذه المادة للوسيط أن يحتجز العربون من أجلها.
ولم تفصل المادة حالة تعثر الصفقة بسبب البائع أو المؤجر بأكثر من إلزامه بإتمامها، لذلك فمن كان في هذا الوضع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اتفق فيصل على شراء شقة في جدة قيمتها 600,000 ريال عن طريق وسيط، ودفع 30,000 ريال نُص كتابة على أنها عربون، وهو ما يساوي 5% من القيمة. ثم تراجع فيصل عن الشراء دون أن يكون في الشقة عيب، فلا يعاد إليه العربون. ولو كان قد دفع 50,000 ريال لعُدّ المبلغ مقدم ثمن لأنه تجاوز 5%.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الوساطة العقارية
ما الحد الأعلى للعربون في الصفقة العقارية؟
لا يجوز أن يتجاوز العربون 5% من قيمة الصفقة، وإذا تجاوزها عُدّ المبلغ مقدم ثمن.
هل يسترد المشتري العربون إذا تراجع عن الشراء؟
إذا تعثر إتمام الصفقة بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار فلا يعاد العربون.
متى يعتبر المبلغ المدفوع عربوناً؟
لا يعد عربوناً إلا إذا نُص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
هل يحق للوسيط الاحتفاظ بالعربون حتى يحصل على عمولته؟
لا، تمنع الفقرة 4 الوسيط من الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
مواد أخرى عن العربون والضمان ومبالغ المتعاملين
- المادة 12
تنظم المادة ضمان المستأجر: يتسلمه الوسيط ويسلمه للهيئة لحين تسليم العقار، ويعاد للمستأجر أو باقيه بعد الأضرار، ويحل الخلاف بشأنه عبر خبراء أو المحكمة المختصة.
1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قي
- المادة 16
تمنع المادة الوسيط العقاري من تسلم مبالغ من المتعاقدين معه إلا بالقدر الذي يتطلبه عمله، ومن التصرف فيها لغير أغراضها، وتضع الهيئة ضوابط التعامل معها.
1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يجوز لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

