المادة 16 من نظام الوساطة العقارية
المادة السادسة عشرة
تمنع المادة الوسيط العقاري من تسلم مبالغ من المتعاقدين معه إلا بالقدر الذي يتطلبه عمله، ومن التصرف فيها لغير أغراضها، وتضع الهيئة ضوابط التعامل معها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلّمه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له.
3- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلّمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيوداً على تعامل الوسيط مع أموال عملائه، في ثلاث فقرات:
1. قيد التسلم: لا يجوز للوسيط أن يتسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم، إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة. فالأصل المنع، والاستثناء محصور في حاجة العمل كما تبينها اللائحة.
2. قيد التصرف: المبلغ الذي يتسلمه الوسيط وفق الفقرة 1 لا يجوز له التصرف فيه إلا في الأغراض المخصصة له. فلا يستعمله لمصاريفه الخاصة أو لغرض آخر غير الذي سُلم من أجله.
3. ضوابط الهيئة: تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط مع المبالغ التي يتسلمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.
فالمادة تجمع بين النظام (المبدأ العام)، واللائحة (تحديد القدر الذي يتطلبه العمل)، وضوابط الهيئة (طريقة التعامل مع المبالغ). ولم تبين المادة نفسها ما المبالغ التي يحتاجها العمل، فهذا متروك للائحة.
وتختلف هذه المبالغ عما تنظمه المادة 15 التي تحدد حالات استحقاق الوسيط العمولة، فالعمولة حق للوسيط عند تحقق شروطها، أما المبالغ المقصودة هنا فهي ما يتسلمه لمصلحة أحد الأطراف. وترتبط كذلك بالمادة 17 التي تمنح الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام.
ومن سلّم وسيطاً مبلغاً ويريد معرفة موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
سلّم مالك عمارة في الطائف مكتباً عقارياً مبلغاً لغرض محدد يتطلبه قيام المكتب بعمله. لا يجوز للمكتب أن يستعمل هذا المبلغ في سداد إيجار مقره أو أي غرض آخر، بل يقتصر تصرفه فيه على الغرض المخصص له، ووفق الضوابط التي تضعها الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الوساطة العقارية
هل يجوز للوسيط العقاري استلام مبالغ من العميل؟
لا يجوز له تسلم أي مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله وفقاً لما تحدده اللائحة.
هل يحق للوسيط استخدام المبلغ الذي تسلمه في غرض آخر؟
لا، تمنع الفقرة 2 الوسيط من التصرف في المبلغ إلا في الأغراض المخصصة له.
من يضع ضوابط تعامل الوسيط مع أموال العملاء؟
الهيئة هي التي تضع ضوابط تعامل الوسيط مع المبالغ التي يتسلمها من الأطراف المتعاقد معهم.
مواد أخرى عن العربون والضمان ومبالغ المتعاملين
- المادة 12
تنظم المادة ضمان المستأجر: يتسلمه الوسيط ويسلمه للهيئة لحين تسليم العقار، ويعاد للمستأجر أو باقيه بعد الأضرار، ويحل الخلاف بشأنه عبر خبراء أو المحكمة المختصة.
1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قي
- المادة 13
تحدد المادة العربون في الصفقة العقارية عبر الوسيط بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وتشترط النص عليه كتابة، وتبين حالات رده، وتمنع الوسيط من الاحتفاظ به.
1- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

