المادة 7 من نظام الوساطة العقارية
المادة السابعة
توجب المادة أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، فإن لم تحدد مدته فهي تسعون يوماً من تاريخ إبرامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.
2- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شروطاً شكلية لعقد الوساطة بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد:
أولاً: الكتابة والإيداع (الفقرة 1)
- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً.
- يجب على الوسيط أن يودع نسخة من العقد لدى الهيئة.
- لا يُحتج بالعقد إلا بذلك، أي أن الاستناد إليه مرتبط بكتابته وإيداعه.
- إجراءات الإيداع تحددها اللائحة.
والإيداع التزام على الوسيط بنص المادة، لكن أثر عدم الإيداع (عدم الاحتجاج بالعقد) يهم الطرفين، ولذلك من المفيد أن يتأكد المالك أو المستفيد من كتابة العقد وإيداعه.
ثانياً: تحديد المدة (الفقرة 2)
يجب أن يكون العقد محدد المدة. وإذا لم يتفق الطرفان على مدة، فالمدة بحكم النظام 90 يوماً من تاريخ إبرام العقد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 8 التي تجيز للوسيط التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكام العقد، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
ولمن لديه عقد غير مكتوب أو لم يودع ويريد معرفة أثر ذلك على حالته، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
وقّعت سارة عقداً مكتوباً مع مكتب عقاري في الخبر لتسويق شقتها وبيعها، ولم يذكر العقد مدة. بموجب هذه المادة تكون مدة العقد 90 يوماً من تاريخ توقيعه، وعلى المكتب أن يودع نسخة من العقد لدى الهيئة حتى يمكن الاحتجاج به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الوساطة العقارية
هل يصح الاتفاق الشفهي مع الوسيط العقاري؟
توجب المادة أن يكون عقد الوساطة مكتوباً وأن يودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة، وتنص على أنه لا يُحتج بالعقد إلا بذلك.
ما مدة عقد الوساطة إذا لم تذكر في العقد؟
تكون المدة 90 يوماً من تاريخ إبرام العقد.
من المسؤول عن إيداع عقد الوساطة لدى الهيئة؟
الوسيط العقاري هو من يودع نسخة من العقد لدى الهيئة، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.
مواد أخرى عن عقد الوساطة العقارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 8
تجيز المادة للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
- المادة 9
تلزم المادة الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها
- المادة 11
تلزم المادة الوسيط العقاري بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفق اللائحة.
على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

