محامو السعودية

المادة 11 من نظام الوساطة العقارية

المادة الحادية عشرة

تلزم المادة الوسيط العقاري بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الوساطة العقارية

هل يجب على الوسيط تسجيل عقود الوساطة إلكترونياً؟

نعم، تلزمه المادة بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها وفقاً لما تحدده اللائحة.

هل يشمل التسجيل الصفقات المكتملة؟

نعم، يشمل جميع الصفقات العقارية التي يتمها الوسيط، إضافة إلى عقود الوساطة.

ما طريقة التسجيل في المنصة؟

لم تحددها المادة، بل نصت على أن التسجيل يكون وفقاً لما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن عقد الوساطة العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.