محامو السعودية

المادة 8 من نظام الوساطة العقارية

المادة الثامنة

تجيز المادة للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الوساطة العقارية

هل يحق للوسيط العقاري الاستعانة بوسيط آخر لبيع عقاري؟

نعم، يجوز له التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار وفقاً لأحكام عقد الوساطة، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

كيف أمنع الوسيط من إشراك مكاتب أخرى؟

بالنص على ذلك في عقد الوساطة، لأن المادة جعلت الجواز مشروطاً بعدم وجود نص مخالف في العقد.

هل يلتزم الوسيط الآخر بشروط العقد الأصلي؟

نعم، فالمادة تشترط أن يكون التوسط في العقار وفقاً لأحكام عقد الوساطة.

مواد أخرى عن عقد الوساطة العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.