محامو السعودية

المادة 6 من نظام الوساطة العقارية

المادة السادسة

تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى المجلس المهمات الآتية:

1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام.

2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

3- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدِها.

4- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

5- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.

6- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الوساطة العقارية

من يحدد رسوم ترخيص الوساطة العقارية؟

يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدها، ولم يحدد النظام مبلغاً معيناً.

من يحدد الخدمات التي يجوز للوسيط العقاري تقديمها؟

مجلس إدارة الهيئة يحدد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط تقديمها وضوابطها وشروطها، ويحدد الخدمات المكملة بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.

ما الفرق بين دور الهيئة ودور مجلسها؟

بحسب المادة 5 تعد الهيئة المعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وبحسب هذه المادة يعتمدها المجلس.

مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.