محامو السعودية

المادة 4 من نظام الوساطة العقارية

المادة الرابعة

تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.

2- للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقاً للفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الوساطة العقارية

هل يجوز ممارسة الوساطة العقارية بدون ترخيص؟

لا، تنص المادة على أنه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

ما مدة ترخيص الوساطة العقارية وكيف يجدد؟

لم تحدد المادة المدة أو طريقة التجديد، بل أحالت إلى اللائحة لتحديد أحكام الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدته وتجديده.

هل يحتاج الوسيط ترخيصاً آخر لتقديم الخدمات العقارية المكملة؟

نعم، تشترط الفقرة 2 حصوله على ترخيص من الجهة المختصة، وأن يكون ذلك وفقاً للفقرة (6) من المادة 6 وضوابط اللائحة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.