المادة 381 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
تلزم المادة الموهوب له بتعويض الواهب إذا كان للواهب حق الرجوع وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 381 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: أن يكون للواهب حق الرجوع في الهبة، فيطالب الموهوب له بتسليم الموهوب، لكن الموهوب له لا يسلّمه ثم يهلك الشيء في يده.
ويشترط لتطبيق الحكم:
- أن يكون للواهب الرجوع في الهبة.
- أن يهلك الموهوب في يد الموهوب له.
- أن يكون الهلاك بعد إعذاره بالتسليم، أي بعد أن يُعذَر بتسليم الموهوب إلى الواهب.
فإذا توافرت هذه الشروط لزم الموهوب له تعويض الواهب.
والمعنى العملي أن الموهوب له الذي يُطالَب بالتسليم فيتأخر، يتحمل تبعة هلاك الشيء بعد ذلك. وتتضح أهمية هذا الحكم بمقارنته بالمادة 380، التي تقرر أن الواهب إذا لم يكن له استرداد عين الموهوب وفق المادة 379 لا يستحق قيمته إلا إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام وأخلّ به الموهوب له؛ أما هذه المادة فتجعل الإعذار بالتسليم ثم الهلاك سببًا مستقلًا للتعويض.
ولا تحدد المادة طريقة الإعذار ولا مقدار التعويض أو طريقة تقديره.
وللتحقق من توافر شروط التعويض في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وهب أبو راشد ابنه خيلًا، ثم ثبت له حق الرجوع، فطالب ابنه بتسليمها وأعذره بذلك، فتأخر الابن ونفقت الخيل عنده بعد الإعذار. وفقًا لهذه المادة يلزم الابن تعويض أبيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 381 من نظام المعاملات المدنية
متى يلتزم الموهوب له بتعويض الواهب عن هلاك الموهوب؟
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم.
هل يكفي هلاك الموهوب لاستحقاق التعويض؟
لا، فالمادة تشترط أن يكون الهلاك بعد إعذار الموهوب له بالتسليم، وأن يكون للواهب حق الرجوع.
هل تحدد المادة مقدار التعويض؟
لا، فهي تقرر لزوم التعويض دون أن تحدد مقداره أو طريقة تقديره.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

