محامو السعودية

المادة 381 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

تلزم المادة الموهوب له بتعويض الواهب إذا كان للواهب حق الرجوع وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 381 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 381 من نظام المعاملات المدنية

متى يلتزم الموهوب له بتعويض الواهب عن هلاك الموهوب؟

إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم.

هل يكفي هلاك الموهوب لاستحقاق التعويض؟

لا، فالمادة تشترط أن يكون الهلاك بعد إعذار الموهوب له بالتسليم، وأن يكون للواهب حق الرجوع.

هل تحدد المادة مقدار التعويض؟

لا، فهي تقرر لزوم التعويض دون أن تحدد مقداره أو طريقة تقديره.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.