محامو السعودية

المادة 379 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

تحدد المادة ثلاث حالات لا يسترد فيها الواهب عين الموهوب عند الرجوع: التصرف الناقل للملكية، والزيادة المتصلة المهمة أو التغيير، والهلاك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية:

أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ناقلًا للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي.

ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيَّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيَّر فيه اسمه أو طبيعته.

ج- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 379 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 379 من نظام المعاملات المدنية

هل يستطيع الواهب استرداد الهبة إذا باعها الموهوب له؟

لا يسترد عين الموهوب إذا تصرف فيه الموهوب له تصرفًا ناقلًا للملكية، وإن كان التصرف في بعضه فللواهب استرداد الباقي.

ماذا لو هلك الشيء الموهوب؟

لا يسترد الواهب عين الموهوب إذا هلك في يد الموهوب له، وإن هلك بعضه فله استرداد الباقي.

هل يمنع تغيير الموهوب استرداده؟

نعم، إذا غيّره الموهوب له على وجه تغيّر فيه اسمه أو طبيعته، أو زاد زيادة متصلة ذات أهمية.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.