محامو السعودية

المادة 376 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

تجيز المادة للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، فإن رفض فللواهب طلب ذلك من المحكمة في ثلاث حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.

2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.

ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ.

ج- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمنًا بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 376 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 376 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للواهب أن يرجع في هبته؟

نعم، إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، أو بطلب من المحكمة في الحالات التي حددتها المادة إذا لم يقبل الرد.

هل يحق للأب الرجوع في هبته لابنه؟

إذا لم يقبل الابن الرد، فللأب أن يطلب الرجوع من المحكمة إذا وجد مسوغ لذلك.

هل يستطيع الواهب الرجوع إذا لم ينفذ الموهوب له الشرط؟

نعم، إذا كانت الهبة مشروطة صراحة أو ضمنًا بالتزام على الموهوب له وأخل به، فللواهب أن يطلب الرجوع من المحكمة.

هل يبقى حق الرجوع بعد وفاة أحد الطرفين؟

لا، فالمادة 377 تقرر سقوط حق الرجوع بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.