محامو السعودية

المادة 371 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 371 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 371 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للشريك أن يهب حصته قبل القسمة؟

نعم، تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.

هل يجب أن تكون الهبة لأحد الشركاء؟

لا، تصح الهبة للشريك أو لغيره.

هل يشمل الحكم العقار والمنقول؟

نعم، فالمادة تنص على صحة الهبة عقارًا كان المال أو منقولًا.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.