الاختصاص القضائي في نظام المرافعات الشرعية السعودي
الاختصاص الدولي والنوعي والمكاني للمحاكم، والمحكمة المختصة بدعاوى العقار والأحوال الشخصية والإنهاءات.
24 مادة
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه. ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة. ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان…
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة. ب - إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج…
- المادة 28
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
- المادة 29
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
- المادة 30
تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.
- المادة 31معدّلة (1442هـ)
تجعل المادة المحاكم العامة صاحبة الاختصاص العام بما يخرج عن اختصاص غيرها، وتنص خاصة على دعاوى العقار ودعاوى حوادث السير ومخالفات نظام المرور.
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو…
- المادة 32
تجعل المادة المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الخالي من محكمة متخصصة مختصة بما يدخل في اختصاص تلك المحكمة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة. 2- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. 3- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر،…
- المادة 34
تحدد المادة اختصاص المحاكم العمالية بمنازعات عقود العمل والأجور وإصابات العمل والجزاءات والفصل وشكاوى التأمينات الاجتماعية وعقوبات نظام العمل.
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ب - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د - المنازعات المترتبة على…
- المادة 36
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى، وأصلها محكمة مكان إقامة المدعى عليه، مع بدائل عند عدم إقامته في المملكة أو تعدد المدعى عليهم.
1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. 2- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة. 3- إذا تعدد المدعى عليهم يكون…
- المادة 37
تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في محكمة مقرها الرئيس، ويجوز رفعها إلى محكمة الفرع في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
- المادة 38
تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة في محكمة مركز إدارتها، ويجوز رفعها إلى محكمة الفرع في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي…
- المادة 39
تستثني المادة من قاعدة محكمة مكان المدعى عليه دعاوى النفقة، ودعاوى المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والعضل، ودعاوى حوادث السير.
يستثنى من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ما يأتي: 1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي. 2- للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا…
- المادة 40
تجعل المادة المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًا لمحكمتها، وتبين تبعية المراكز التي لا محاكم فيها، وتحيل تنازع الاختصاص المكاني إلى المحكمة العليا.
تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًّا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني…
- المادة 78
إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية، وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وإعلام الخصوم بذلك، مع مراعاة المادة 178.
مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.
- المادة 47
إذا حضر الخصمان إلى المحكمة من تلقاء نفسيهما وطلبا سماع خصومتهما، تسمعها المحكمة في الحال إن أمكن ولو كانت خارج اختصاصها المكاني، وإلا حددت جلسة.
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.
- المادة 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
- المادة 76
يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي، والدفع بعدم القبول، والدفع بسبق الفصل في أي مرحلة، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول…
- المادة 181
توجب المادة على المحكمة التي تنظر اعتراضًا مبنيًا على مخالفة الحكم للاختصاص أن تقتصر على بحث مسألة الاختصاص.
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.
- المادة 192
توجب المادة على محكمة الاستئناف، إذا ألغت حكمًا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي منع السير في الدعوى، إعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم لنظر موضوعها.
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.