المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: تنازع الاختصاص
تنظم المادة تنازع الاختصاص بين محكمتين في جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة، بإحالة طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 134 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يُعرف بـتنازع الاختصاص، وصورته وفق النص أن تُرفع دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، ثم:
- تقرر كل منهما اختصاصها بنظر الدعوى (تنازع إيجابي)، أو
- تقرر كل منهما عدم اختصاصها (تنازع سلبي).
ويشترط النص كذلك أن يكون الاختصاص منحصرًا في المحكمتين، أي أن تكون إحداهما هي المختصة لا محكمة ثالثة.
فإذا اجتمعت هذه الشروط، يُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى إلى المحكمة العليا. والمادة لا تحدد من يقدم الطلب ولا إجراءاته ومواعيده، فلا يصح افتراض تفاصيل لم ترد فيها.
وتهدف المادة إلى منع حالتين ضارتين: أن تنظر محكمتان القضية نفسها فتصدر أحكام متعارضة، أو أن ترفض كلتاهما نظرها فيبقى النزاع بلا قاضٍ. ويرتبط ذلك بقواعد الاختصاص في المواد 128 إلى 131 التي تحدد المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا.
ومن تعرضت قضيته لتنازع اختصاص، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
رُفعت قضية تزوير واحدة إلى محكمتين في مدينتين مختلفتين، فقررت كل منهما عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما. في هذه الحالة يُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في القضية إلى المحكمة العليا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا رفضت محكمتان نظر القضية نفسها؟
إذا كانت الدعوى عن جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة، وكان الاختصاص منحصرًا في المحكمتين، يُرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا.
هل ينطبق الحكم إذا قررت المحكمتان اختصاصهما معًا؟
نعم، النص يشمل حالة تقرير كل منهما اختصاصها وحالة تقرير كل منهما عدم اختصاصها.
من يعيّن المحكمة المختصة عند التنازع؟
المحكمة العليا، إذ يُرفع إليها طلب تعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

