محامو السعودية

المادة 127 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

تنظم المادة رفع الجرائم المتعددة المرتبطة التي شملها التحقيق بأمر واحد إلى محكمة مختصة مكانًا بإحداها، أو إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 127 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام الإجراءات الجزائية

إذا ارتكب شخص أكثر من جريمة مرتبطة، هل تنظرها محكمة واحدة؟

نعم، إذا كانت من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص فتُرفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها.

ماذا لو كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة؟

تُرفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.