ساري آخر تعديل 22/7/1436هـ
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام مايلى: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية - مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 16
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 8/3/1428هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 · قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
تصفّح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية حسب الموضوع
مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مثل الشخص والحاسب الآلي والبيانات والدخول غير المشروع والجريمة المعلوماتية والالتقاط.
- المادة 2تبيّن المادة أن النظام يهدف إلى الحد من جرائم المعلوماتية بتحديدها وتحديد عقوباتها، تحقيقًا للأمن المعلوماتي وحماية الحقوق والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
- المادة 3تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على التنصت والابتزاز بعد الدخول غير المشروع واختراق المواقع والمساس بالخصوصية بالكاميرا والتشهير.
- المادة 4تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على الاحتيال الإلكتروني للاستيلاء على المال، والوصول دون مسوغ إلى البيانات البنكية والائتمانية.
- المادة 5تعاقب المادة بالسجن حتى أربع سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على حذف البيانات الخاصة أو تسريبها بعد الدخول غير المشروع، وتعطيل الشبكة، وإعاقة الوصول إلى الخدمة.
- المادة 6تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على جرائم المحتوى الماس بالنظام العام والآداب، ومواقع الاتجار بالبشر والمخدرات، وتجيز نشر ملخص الحكم.عُدّلت م/54
- المادة 7تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على المواقع الإرهابية، والدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس أمن الدولة أو اقتصادها.
- المادة 8تقرر المادة ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة المعلوماتية عبر عصابة منظمة، أو باستغلال وظيفة عامة، أو بالتغرير بالقصّر، أو مع سوابق مماثلة.
- المادة 9تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.
- المادة 10تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 11تجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة ووقوع الضرر، أو بعد العلم بها إن أدى إبلاغه إلى ضبط بقية الجناة أو الأدوات.
- المادة 12تقرر المادة أن تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية، ولا بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 13تجيز المادة الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة المعلوماتية والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع أو مكان الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
- المادة 14تكلف المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة أثناء ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها والمحاكمة.
- المادة 15تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
- المادة 16تنص المادة على نشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الجريدة الرسمية، وعلى العمل به بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره.