محامو السعودية

المادة 15 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة الخامسة عشرة

تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

من يحقق في الجرائم المعلوماتية في السعودية؟

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

هل يشمل اختصاص الهيئة كل الجرائم المعلوماتية؟

نعم، فالنص يسند إليها التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام دون استثناء.

مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.