محامو السعودية

المادة 11 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة الحادية عشرة

تجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة ووقوع الضرر، أو بعد العلم بها إن أدى إبلاغه إلى ضبط بقية الجناة أو الأدوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

هل يعفى الجاني إذا أبلغ عن الجريمة المعلوماتية؟

للمحكمة المختصة أن تعفيه إذا بادر بإبلاغ السلطة المختصة قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر، والإعفاء جوازي وليس تلقائيًا.

ماذا لو كان الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة؟

يشترط للإعفاء حينها أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة إن تعددوا، أو ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.

من يملك قرار الإعفاء؟

المحكمة المختصة، فالنص يقول: للمحكمة المختصة أن تعفي.

مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.