المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة التاسعة
تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
لا يقتصر العقاب في هذا النظام على من ينفذ الجريمة بنفسه؛ فهذه المادة تمد العقوبة إلى كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وتميز المادة بين حالتين:
- إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق: يعاقب المحرض أو المساعد أو المتفق بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة. فيشترط هنا أن يكون وقوع الجريمة نتيجة لهذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق.
- إذا لم تقع الجريمة الأصلية: يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
فمثلًا إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالسجن حتى سنة وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال، فإذا لم تقع الجريمة الأصلية عوقب المحرض بما لا يتجاوز نصف ذلك الحد الأعلى.
وترتبط هذه المادة بالمادة 8، التي تقرر ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بحالات مثل العصابة المنظمة أو استغلال الوظيفة العامة. كما تقابلها المادة 10، التي تعاقب من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
ومن يُتهم بالمساعدة أو التحريض على جريمة معلوماتية فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية لتقييم دوره في الواقعة.
مثال عملي
طلب فهد من صديقه المتمكن تقنيًا أن يخترق حساب شخص آخر ليحصل على بياناته، ونفذ الصديق ذلك بناءً على طلبه. في هذه الحالة يعاقب فهد بصفته محرضًا بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة. ولو لم تقع الجريمة لكان عقابه بما لا يتجاوز نصف ذلك الحد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
هل يعاقب من ساعد غيره في جريمة معلوماتية؟
نعم، يعاقب كل من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من جرائم النظام.
ما عقوبة المحرض إذا وقعت الجريمة؟
إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
هل يعاقب المحرض إذا لم ينفذ الآخر الجريمة؟
نعم، يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة
- المادة 6عُدّلت بموجب م/54
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على جرائم المحتوى الماس بالنظام العام والآداب، ومواقع الاتجار بالبشر والمخدرات، وتجيز نشر ملخص الحكم.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إن
- المادة 8
تقرر المادة ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة المعلوماتية عبر عصابة منظمة، أو باستغلال وظيفة عامة، أو بالتغرير بالقصّر، أو مع سوابق مماثلة.
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عا
- المادة 10
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة ووقوع الضرر، أو بعد العلم بها إن أدى إبلاغه إلى ضبط بقية الجناة أو الأدوات.
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة ت
- المادة 13
تجيز المادة الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة المعلوماتية والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع أو مكان الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال ا
- المادة 14
تكلف المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة أثناء ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها والمحاكمة.
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

