المادة 14 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الرابعة عشرة
تكلف المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة أثناء ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها والمحاكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
الجرائم المعلوماتية تحتاج في كشفها وإثباتها إلى خبرة تقنية، ولهذا تكلف هذه المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدور مساند.
وتحدد المادة هذا الدور كما يأتي:
- طبيعة الدور: تقديم الدعم والمساندة الفنية، وليس تولي الضبط أو التحقيق أو الحكم بنفسها.
- الجهة المستفيدة: الجهات الأمنية المختصة.
- المراحل المشمولة: مراحل ضبط هذه الجرائم، والتحقيق فيها، وأثناء المحاكمة.
- الحدود: يكون ذلك وفقًا لاختصاص الهيئة.
ولم تبين المادة صور هذا الدعم أو إجراءاته، فهذه التفاصيل غير مذكورة في النص. وهي مادة تنظيمية تخص الجهات الحكومية، ولا تنشئ التزامًا مباشرًا على الأفراد.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 15، التي تسند إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام؛ فالتحقيق والادعاء من اختصاص تلك الهيئة، أما هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فتقدم المساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة. كما تتصل بالمادة 13، التي تجيز الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة متى كان مصدرًا للجريمة وارتكبت بعلم مالكه.
ومن لديه قضية معلوماتية ويريد فهم مراحلها والجهات المعنية بها فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
ما دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الجرائم المعلوماتية؟
تقدم، وفقًا لاختصاصها، الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
هل تتولى هيئة الاتصالات التحقيق في الجرائم المعلوماتية؟
لا، دورها في هذه المادة هو الدعم والمساندة الفنية، أما التحقيق والادعاء فتسندهما المادة 15 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة
- المادة 6عُدّلت بموجب م/54
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على جرائم المحتوى الماس بالنظام العام والآداب، ومواقع الاتجار بالبشر والمخدرات، وتجيز نشر ملخص الحكم.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إن
- المادة 8
تقرر المادة ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة المعلوماتية عبر عصابة منظمة، أو باستغلال وظيفة عامة، أو بالتغرير بالقصّر، أو مع سوابق مماثلة.
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عا
- المادة 9
تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.
يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو ال
- المادة 10
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة ووقوع الضرر، أو بعد العلم بها إن أدى إبلاغه إلى ضبط بقية الجناة أو الأدوات.
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة ت
- المادة 13
تجيز المادة الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة المعلوماتية والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع أو مكان الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.