محامو السعودية

المادة 12 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة الثانية عشرة

تقرر المادة أن تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية، ولا بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

هل يلغي نظام الجرائم المعلوماتية أحكام الملكية الفكرية؟

لا، فالمادة تنص على أن تطبيق النظام لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

هل تلتزم المملكة بالاتفاقيات الدولية عند تطبيق هذا النظام؟

تنص المادة على أن تطبيق النظام لا يخل بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.

مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.