محامو السعودية

المادة 7 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة السابعة

تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على المواقع الإرهابية، والدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس أمن الدولة أو اقتصادها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية :

1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .

2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

ما عقوبة إنشاء موقع لمنظمة إرهابية؟

السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

ما عقوبة اختراق نظام للحصول على بيانات تمس أمن الدولة؟

الدخول غير المشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني يعاقب عليه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما.

هل نشر طريقة صنع المتفجرات على الإنترنت مجرّم؟

نعم، إذا كان ذلك ضمن إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو نشره، فهو من صور الجريمة في الفقرة 1 من المادة.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.