محامو السعودية

التشهير والمساس بالحياة الخاصة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي

التنصت على ما يرسل عبر الشبكة المعلوماتية أو التقاطه أو اعتراضه، والمساس بالحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا، والتشهير بالآخرين عبر تقنيات المعلومات؛ وعقوبتها السجن حتى سنة وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو إحداهما (المادة الثالثة).

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية