المادة 5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الخامسة
تعاقب المادة بالسجن حتى أربع سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على حذف البيانات الخاصة أو تسريبها بعد الدخول غير المشروع، وتعطيل الشبكة، وإعاقة الوصول إلى الخدمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على أفعال تستهدف البيانات والشبكات والخدمات، والعقوبة هي السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل ثلاث صور:
- الاعتداء على البيانات الخاصة بعد الدخول غير المشروع: الدخول غير المشروع بقصد إلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها. وهذه الصورة مشروطة بأن يكون الدخول غير مشروع.
- الاعتداء على الشبكة المعلوماتية: إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو تدمير البرامج أو البيانات الموجودة فيها أو المستخدمة فيها، أو مسحها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها.
- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
ويتضح من مقارنة المادة بما يجاورها أن النظام يتدرج في العقوبات بحسب خطورة الفعل؛ فالمادة 4 تعاقب على الاحتيال الإلكتروني والوصول إلى البيانات البنكية بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليوني ريال، بينما ترفع المادة 6 العقوبة إلى السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال لجرائم المحتوى كإنتاج أو إرسال ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
والعقوبة المذكورة حد أعلى، وتقديرها في كل واقعة للقضاء. ومن تعرض لتسريب بياناته أو تعطيل خدماته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
تمكّن موظف سابق في شركة بالرياض من الدخول دون تصريح إلى نظام الشركة، ثم حذف بيانات العملاء الخاصة ونشر جزءًا منها. هذا الفعل يدخل في الفقرة 1 من المادة، وعقوبته السجن حتى أربع سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
ما عقوبة تسريب البيانات الخاصة؟
الدخول غير المشروع لتسريب بيانات خاصة أو حذفها أو تغييرها أو إعادة نشرها يعاقب عليه بالسجن حتى أربع سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما.
هل تعطيل موقع أو خدمة إلكترونية جريمة؟
نعم، فالمادة تعاقب على إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت، وعلى إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها.
هل يشترط الدخول غير المشروع في كل صور هذه المادة؟
النص يشترط الدخول غير المشروع في الصورة الأولى المتعلقة بالبيانات الخاصة، أما صورتا تعطيل الشبكة وإعاقة الوصول إلى الخدمة فلم يرد فيهما هذا الشرط.
مواد أخرى عن الاحتيال الإلكتروني واختراق الأنظمة
- المادة 3
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على التنصت والابتزاز بعد الدخول غير المشروع واختراق المواقع والمساس بالخصوصية بالكاميرا والتشهير.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- التنصت ع
- المادة 4
تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على الاحتيال الإلكتروني للاستيلاء على المال، والوصول دون مسوغ إلى البيانات البنكية والائتمانية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الاستيلاء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

