المادة 4 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الرابعة
تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على الاحتيال الإلكتروني للاستيلاء على المال، والوصول دون مسوغ إلى البيانات البنكية والائتمانية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .
2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الجرائم المعلوماتية ذات الطابع المالي، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل المادة صورتين:
- الاحتيال للاستيلاء على مال أو سند: أن يستولي الشخص لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو على توقيع هذا السند، عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. فالجريمة تقوم سواء كانت المنفعة للجاني نفسه أو لغيره.
- الوصول إلى البيانات المالية: الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية، بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه هذه البيانات من خدمات.
وعقوبة هذه المادة أشد من عقوبة المادة 3 (السجن حتى سنة وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال) التي تعالج التنصت والابتزاز والتشهير، وأخف من عقوبة المادة 5 (السجن حتى أربع سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال) التي تعالج حذف البيانات الخاصة أو تسريبها بعد الدخول غير المشروع، وتعطيل الشبكة، وإعاقة الوصول إلى الخدمة.
ومن وقع ضحية احتيال إلكتروني أو وُجّه إليه اتهام بموجب هذه المادة فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
تلقى خالد رسالة من شخص ينتحل صفة موظف في بنك، يطلب منه رمز التحقق بحجة تحديث بياناته، ثم استُخدم الرمز لسحب مبلغ من حسابه. هذا الفعل يدخل في الاستيلاء على المال بانتحال صفة غير صحيحة، وعقوبته وفق المادة السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
ما عقوبة الاحتيال الإلكتروني في السعودية؟
الاستيلاء على مال منقول أو سند عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة يعاقب عليه بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما.
ما عقوبة الوصول إلى بيانات البطاقة البنكية لشخص آخر؟
الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية للحصول على بيانات أو أموال أو خدمات يعاقب عليه بالعقوبة نفسها: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو إحداهما.
هل تقع الجريمة إذا كان المال المستولى عليه لشخص آخر غير المحتال؟
نعم، فالمادة تنص على الاستيلاء لنفسه أو لغيره.
مواد أخرى عن الاحتيال الإلكتروني واختراق الأنظمة
- المادة 3
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على التنصت والابتزاز بعد الدخول غير المشروع واختراق المواقع والمساس بالخصوصية بالكاميرا والتشهير.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- التنصت ع
- المادة 5
تعاقب المادة بالسجن حتى أربع سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على حذف البيانات الخاصة أو تسريبها بعد الدخول غير المشروع، وتعطيل الشبكة، وإعاقة الوصول إلى الخدمة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

