محامو السعودية

المادة 4 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة الرابعة

تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على الاحتيال الإلكتروني للاستيلاء على المال، والوصول دون مسوغ إلى البيانات البنكية والائتمانية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .

2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

ما عقوبة الاحتيال الإلكتروني في السعودية؟

الاستيلاء على مال منقول أو سند عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة يعاقب عليه بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما.

ما عقوبة الوصول إلى بيانات البطاقة البنكية لشخص آخر؟

الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية للحصول على بيانات أو أموال أو خدمات يعاقب عليه بالعقوبة نفسها: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو إحداهما.

هل تقع الجريمة إذا كان المال المستولى عليه لشخص آخر غير المحتال؟

نعم، فالمادة تنص على الاستيلاء لنفسه أو لغيره.

مواد أخرى عن الاحتيال الإلكتروني واختراق الأنظمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.