المادة 46 من نظام العمل
المادة السادسة والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
توجب المادة 46 كتابة عقد التأهيل أو التدريب وتضمينه نوع المهنة ومقدار المكافأة في كل مرحلة دون ربطها بالقطعة أو الإنتاج، وحقوق الطرفين وواجباتهما ومكان التدريب.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تحدد المادة 46 من نظام العمل الشكل والمحتوى الإلزامي لعقد التأهيل أو التدريب، وهو العقد الذي عرّفته المادة 45 بأنه التزام صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة. فالمادة لا تكتفي بمجرد الاتفاق بين الطرفين، بل تشترط أن يكون العقد مكتوباً، وأن يتضمن البيانات الآتية:
- نوع المهنة المتعاقد على التدريب عليها.
- مقدار المكافأة التي تُعطى للمتدرب في كل مرحلة من مراحل التدريب، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج؛ أي لا يجوز ربط مكافأة المتدرب بعدد ما ينتجه أو ينجزه، لأن الغاية من العقد هي التعلّم لا الإنتاج.
- حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما.
- مكان التدريب: ما إذا كان يتم في منشأة تتبع صاحب العمل، أو لدى منشأة أخرى.
الهدف من هذه الاشتراطات هو حماية المتدرب، وهو غالباً الطرف الأضعف، من الغموض في العلاقة؛ فالكتابة تثبت ما اتُّفق عليه، وتحديد المهنة يمنع تشغيله في غير ما تعاقد على تعلّمه، وتحديد المكافأة لكل مرحلة يضمن معرفته بما سيحصل عليه مسبقاً، كما أن منع ربط المكافأة بالإنتاج يحول دون تحويل التدريب إلى عمل منتج مقنّع.
وتسري هذه الأحكام أيضاً على عقود التدريب التي تُبرم بموجب المادة 47 مع طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيهم الذين يلزم الوزير المنشآت بقبولهم؛ إذ نصت تلك المادة على أن تُطبَّق على عقدهم أحكام هذا الفصل، مع ملاحظة أن المادة 47 جعلت تقديم المكافأة لهؤلاء أمراً جوازياً للمنشأة.
النص النافذ هو بصيغته المعدلة بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به اعتباراً من 1446/8/20هـ.
عملياً، على المتدرب قبل التوقيع التأكد من أن العقد مكتوب ويتضمن جميع هذه البيانات، وعلى صاحب العمل صياغته وفقاً لها. وإذا نشأ خلاف حول عقد تدريب غير مكتوب أو ناقص البيانات، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
التحق فهد بعقد تدريب لدى شركة في الدمام لإعداده في مهنة فني صيانة أجهزة تبريد. اقترحت الشركة في البداية أن تكون مكافأته بحسب عدد الأجهزة التي يصلحها شهرياً، لكن المستشار القانوني للشركة نبّه إلى أن المادة 46 تمنع تحديد المكافأة على أساس القطعة أو الإنتاج، فعُدّل العقد ليحدد مكافأة ثابتة لكل مرحلة من مراحل التدريب الثلاث. كما تضمّن العقد المكتوب نوع المهنة، وحقوق فهد والشركة وواجباتهما، ونصّ على أن المرحلة الأخيرة من التدريب ستكون لدى ورشة شريكة لا تتبع الشركة، وهو ما توجب المادة بيانه صراحة في العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام العمل
هل يجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً في نظام العمل السعودي؟
نعم، تنص المادة 46 صراحة على وجوب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يتضمن بيانات محددة مثل نوع المهنة ومقدار المكافأة وحقوق الطرفين وواجباتهما.
هل يجوز تحديد مكافأة المتدرب حسب الإنتاج أو القطعة؟
لا، تشترط المادة 46 أن تُحدد المكافأة لكل مرحلة من مراحل التدريب على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج.
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد التأهيل والتدريب؟
نوع المهنة المتعاقد على التدريب عليها، ومقدار المكافأة في كل مرحلة، وحقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.
هل تنطبق المادة 46 على تدريب طلاب الجامعات والخريجين؟
نعم، فالمادة 47 تقضي بإبرام عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تُطبَّق في شأنه أحكام هذا الفصل، ومنها المادة 46، مع أن المادة 47 جعلت تقديم المكافأة لهؤلاء جوازياً للمنشأة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
مواد أخرى عن التدريب والتأهيل
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- المادة 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- المادة 42عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- المادة 43عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.