محامو السعودية

المادة 46 من نظام العمل

المادة السادسة والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل

عُدّلت بموجب م/44

توجب المادة 46 كتابة عقد التأهيل أو التدريب وتضمينه نوع المهنة ومقدار المكافأة في كل مرحلة دون ربطها بالقطعة أو الإنتاج، وحقوق الطرفين وواجباتهما ومكان التدريب.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام العمل

هل يجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً في نظام العمل السعودي؟

نعم، تنص المادة 46 صراحة على وجوب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يتضمن بيانات محددة مثل نوع المهنة ومقدار المكافأة وحقوق الطرفين وواجباتهما.

هل يجوز تحديد مكافأة المتدرب حسب الإنتاج أو القطعة؟

لا، تشترط المادة 46 أن تُحدد المكافأة لكل مرحلة من مراحل التدريب على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج.

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد التأهيل والتدريب؟

نوع المهنة المتعاقد على التدريب عليها، ومقدار المكافأة في كل مرحلة، وحقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.

هل تنطبق المادة 46 على تدريب طلاب الجامعات والخريجين؟

نعم، فالمادة 47 تقضي بإبرام عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تُطبَّق في شأنه أحكام هذا الفصل، ومنها المادة 46، مع أن المادة 47 جعلت تقديم المكافأة لهؤلاء جوازياً للمنشأة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التدريب والتأهيل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.