المادة 26 من نظام العمل
المادة السادسة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تضع المادة 26 من نظام العمل القاعدة الأساسية في توطين الوظائف، وتتكون من التزامين على صاحب العمل:
أولًا: واجب عام على كل المنشآت. تنص الفقرة الأولى على أن الالتزام يشمل جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، أي أن المنشأة الصغيرة التي توظف عاملين اثنين تخضع له كما تخضع الشركة الكبيرة. ويتضمن هذا الواجب أربعة عناصر:
- العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم.
- توفير الوسائل التي تساعدهم على الاستمرار في العمل.
- إتاحة فرصة مناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل.
- توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
ويعني ذلك عمليًا أن صاحب العمل لا يكفيه تعيين السعودي ثم تركه دون توجيه؛ فالنظام يطلب منه تهيئة الظروف التي تمكّنه من النجاح والبقاء في وظيفته.
ثانيًا: نسبة محددة. تشترط الفقرة الثانية ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. ومع ذلك أجازت المادة للوزير أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا في حالات محددة، هي:
- عدم توافر الكفايات الفنية المطلوبة.
- عدم توافر المؤهلات الدراسية اللازمة.
- تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين.
ويُلاحظ أن التخفيض مؤقت وبيد الوزير وحده، ولا يملك صاحب العمل أن يقرره من تلقاء نفسه.
كيف ترتبط المادة بما حولها؟ تكمّل المادة 25 هذا الالتزام بإلزام صاحب العمل بإرسال بيانات دورية للوزارة عن الوظائف الشاغرة وأسماء عماله وجنسياتهم، وهو ما يتيح للوزارة متابعة مدى الالتزام بالنسبة. كما تمنح المادة 27 الوزير صلاحية إلزام أصحاب العمل في بعض الأنشطة والمناطق بعدم التوظيف إلا عبر قنوات التوظيف المسجلة، وهي أداة إضافية لتحقيق هدف المادة 26.
وفي حال رغب صاحب عمل في معرفة كيفية طلب تخفيض النسبة أو تقييم وضع منشأته، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
شركة مقاولات في الدمام لديها 40 عاملًا، منهم 25 سعوديًا و15 غير سعودي، أي أن نسبة السعوديين 62.5%، وهي أقل من الحد الأدنى 75% الذي تشترطه المادة 26. على الشركة العمل على رفع النسبة باستقطاب سعوديين وتدريبهم وتوفير ما يساعدهم على الاستمرار في العمل. وإذا كانت بعض وظائفها الفنية تتطلب كفاءات لم تتوافر بين المتقدمين السعوديين، فإن المادة تجعل تخفيض النسبة مؤقتًا من صلاحية الوزير، ولا يجوز للشركة أن تعتبر نفسها معفاة من تلقاء نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام العمل
ما نسبة السعوديين المطلوبة في المنشأة وفق نظام العمل؟
تنص المادة 26 على ألا تقل نسبة العمال السعوديين عن 75% من مجموع عمال صاحب العمل، ما لم يصدر قرار من الوزير بتخفيضها مؤقتًا.
هل تنطبق نسبة التوطين على المنشآت الصغيرة؟
نعم، فالمادة تخاطب جميع المنشآت في مختلف أنشطتها وأيًّا كان عدد العاملين فيها، ولم تستثنِ المنشآت بحسب حجمها.
متى يجوز تخفيض نسبة 75%؟
يجوز للوزير وحده تخفيضها مؤقتًا في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين.
ما واجبات صاحب العمل تجاه الموظف السعودي غير التعيين؟
تلزمه المادة بتوفير وسائل استمراره في العمل، وإتاحة فرصة مناسبة له لإثبات صلاحيته، وتوجيهه وتدريبه وتأهيله للأعمال الموكولة إليه.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.