المادة 24 من نظام العمل
المادة الرابعة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
لا تضع المادة 24 من نظام العمل قاعدة تطبَّق مباشرة على العامل أو صاحب العمل، بل هي مادة تفويضية: تُحيل إلى اللائحة (اللائحة التنفيذية لنظام العمل) مهمة وضع التفاصيل التنظيمية التي تقوم عليها قنوات التوظيف. وبحسب نص المادة، تتولى اللائحة تحديد ما يأتي:
- قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف: أي كيف تستقبل هذه القنوات طلبات الباحثين عن عمل، وكيف ترشّحهم للوظائف، وما خطوات العمل فيها.
- نماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمال هذه القنوات، فتكون موحدة بين الجميع.
- جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، بحيث تُسمّى المهن وتُرتّب بطريقة واحدة لدى الجهات كافة.
وتنص المادة على أن هذه القواعد والنماذج والجداول تكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف؛ أي أنها المرجع الذي يُبنى عليه التعامل بين المواطن الباحث عن عمل وقنوات التوظيف وصاحب العمل.
كيف ترتبط بالمواد المجاورة؟ المادة 23 تمنح كل مواطن في سن العمل قادر عليه وراغب فيه الحق في طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع بيان مؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته؛ والمادة 25 تُلزم صاحب العمل بإرسال بيانات محددة إلى الوزارة، منها بيان بالأعمال الشاغرة خلال 15 يومًا من شغورها، وإشعار بما اتخذه بشأن المرشح خلال 7 أيام من تسلّم خطاب الترشيح، وبيانات العمال وتقرير حالة العمل خلال شهر محرم من كل عام. والمادة 24 هي التي توفّر الإطار العملي لهذين الالتزامين: النماذج التي تُقدَّم بها الطلبات والبيانات، والتصنيف الذي تُوصف به المهن فيها.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، والنص المعروض أعلاه هو النص النافذ بعد التعديل.
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟ إذا احتاج الباحث عن عمل أو صاحب العمل إلى معرفة إجراء معين أو نموذج محدد في قنوات التوظيف، فإن مرجعه هو اللائحة وليس نص المادة نفسها، إذ لا تذكر المادة تفاصيل هذه القواعد. وعند وجود خلاف حول تطبيق إجراء من إجراءات التوظيف، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام العمل
هل تحدد المادة 24 من نظام العمل إجراءات التوظيف بنفسها؟
لا؛ المادة تُحيل إلى اللائحة تحديد قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق وجداول تصنيف المهن، ولا تذكر تفاصيل هذه الإجراءات في نصها.
ما المقصود بجداول تصنيف المهن في المادة 24؟
هي الجداول التي تضعها اللائحة وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتُعد بحسب المادة أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف، أي مرجعًا موحدًا لتسمية المهن وترتيبها.
ما علاقة المادة 24 بالمادتين 23 و25 من نظام العمل؟
المادة 23 تمنح المواطن حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، والمادة 25 تُلزم صاحب العمل بإرسال بيانات وإشعارات إلى الوزارة ضمن مدد محددة، بينما توفّر المادة 24 عبر اللائحة النماذج والقواعد والتصنيف الذي تُنفَّذ به هذه الالتزامات.
هل عُدّلت المادة 24 من نظام العمل؟
نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل اعتبارًا من 1446/8/20هـ، والنص النافذ هو المعروض في الصفحة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة
النص الأصلي قبل التعديلات
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 25عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.