محامو السعودية

المادة 22 من نظام العمل

المادة الثانية والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

عُدّلت بموجب م/44

تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:

1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.

2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .

3 - تنفيذ الواجبات الآتية:

3 /1- تسجيل طالبي العمل.

3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.

3 /3 - مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم.

3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.

3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام العمل

هل التسجيل في قنوات التوظيف الحكومية مجاني؟

نعم، تنص المادة 22 صراحة على أن الوزارة توفر قنوات للتوظيف دون مقابل، فلا تُفرض رسوم على طالبي العمل أو أصحاب الأعمال مقابل الاستفادة منها.

ما الخدمات التي تقدمها قنوات التوظيف لطالب العمل؟

تسجّل بياناته، وتوائم طلبه مع الوظائف الشاغرة وفق مؤهلاته، وتقدم له النصح والمعونة بشأن التأهيل والتدريب المهني أو إعادة التدريب اللازم لشغل الوظائف المتاحة.

هل تخدم قنوات التوظيف أصحاب الأعمال أيضاً؟

نعم، فمن مهامها مساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين، والحصول منهم على بيانات الأعمال الشاغرة لمواءمتها مع طلبات الباحثين عن عمل.

من يحق له طلب تسجيل اسمه في قنوات التوظيف؟

وفق المادة 23، يحق لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعُدلت هذه المادة على النحو الآتي:

    - عُدل صدر هذه المادة ليكون بالنص الآتي "توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:".

    - عُدلت الفقرة (3/3) لتكون بالنص الآتي: "مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم".

النص الأصلي قبل التعديلات

توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي:

1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.

2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .

3 - تنفيذ الواجبات الآتية:

3 /1- تسجيل طالبي العمل.

3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.

3 /3 - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.

3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.

3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.