المادة 23 من نظام العمل
المادة الثالثة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تقرر المادة 23 من نظام العمل حقًا للمواطن في أن يسجل نفسه باحثًا عن عمل لدى قنوات التوظيف التي توفرها الوزارة، وهي القنوات نفسها التي نصت عليها المادة 22 وتقدم خدماتها دون مقابل.
من يستفيد من هذه المادة؟ كل مواطن تتوافر فيه 3 شروط مجتمعة:
- أن يكون في سن العمل.
- أن يكون قادرًا على العمل.
- أن يكون راغبًا فيه فعلًا.
ما البيانات المطلوبة عند طلب القيد؟ تحدد المادة خمسة بيانات يقدمها طالب العمل:
- تاريخ الميلاد.
- المؤهلات العلمية أو المهنية.
- الأعمال السابقة التي مارسها.
- رغباته، أي نوع العمل الذي يبحث عنه.
- عنوانه.
ما فائدة القيد؟ بحسب المادة 22، تتولى قنوات التوظيف تسجيل طالبي العمل، وجمع بيانات الأعمال الشاغرة من أصحاب العمل، ومواءمة طلبات الباحثين عن عمل مع هذه الشواغر وفق مؤهلاتهم، إضافة إلى تقديم النصح والمعونة في التأهيل والتدريب المهني. ولذلك فإن دقة البيانات التي يقدمها المواطن عند القيد تساعد على ترشيحه للأعمال المناسبة له.
ملاحظات مهمة:
- القيد حق وليس التزامًا؛ فالمادة تقول إن للمواطن «أن يطلب» القيد، ولا تفرض عليه ذلك.
- الحق مقرر هنا للمواطن تحديدًا بحسب نص المادة.
- إجراءات القيد وقواعد سير العمل في قنوات التوظيف ونماذج السجلات والأوراق المستخدمة تحددها اللائحة وفق المادة 24، ولم تفصلها هذه المادة.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ بإحلال كلمة «قنوات» محل «وحدة» و«وحدات»، ويعمل بالنص النافذ اعتبارًا من 1446/8/20هـ.
مثال عملي
أنهى «فهد»، وهو مواطن سعودي في سن العمل، دراسته في تخصص المحاسبة، وسبق له العمل سنة في شركة بالدمام ويرغب الآن في وظيفة محاسب بالرياض. بموجب المادة 23 يحق له التقدم بطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف التي توفرها الوزارة، على أن يبين تاريخ ميلاده ومؤهله الجامعي وعمله السابق ورغبته في العمل محاسبًا وعنوانه. وبحسب المادة 22، تقوم قنوات التوظيف بعد ذلك بمواءمة طلبه مع الأعمال الشاغرة التي يبلغ عنها أصحاب العمل، وتقدم له النصح بشأن التدريب إن احتاج إليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام العمل
من يحق له طلب القيد في قنوات التوظيف وفق المادة 23؟
كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه. وهذه الشروط الثلاثة مجتمعة هي ما نصت عليه المادة.
ما البيانات التي يجب تقديمها عند طلب القيد؟
حددت المادة خمسة بيانات: تاريخ الميلاد، والمؤهلات، والأعمال السابقة، والرغبات، والعنوان.
هل القيد في قنوات التوظيف إلزامي على المواطن؟
لا، فالمادة صاغت القيد بوصفه حقًا للمواطن «أن يطلب» تسجيل اسمه، ولم تنص على إلزامه بذلك.
هل يتقاضى القيد في قنوات التوظيف رسومًا؟
تنص المادة 22 على أن الوزارة توفر قنوات التوظيف دون مقابل، وتتولى من خلالها تسجيل طالبي العمل ومواءمة طلباتهم مع الأعمال الشاغرة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة
النص الأصلي قبل التعديلات
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
- المادة 25عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.