المادة 42 من نظام العمل
المادة الثانية والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تفرض المادة 42 من نظام العمل التزامًا عامًا على كل صاحب عمل، دون استثناء بحسب الحجم أو النشاط، بأن يضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم. والهدف المعلن في النص هو رفع مهارات هؤلاء العمال وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها من الأعمال.
ويمكن فهم مضمون الالتزام على النحو الآتي:
- من يلتزم: صاحب العمل، فهو المخاطب بوضع السياسة.
- من يستفيد: العمال السعوديون لدى صاحب العمل؛ فالنص يخص هذه الفئة بالتدريب والتأهيل.
- طبيعة الالتزام: وضع سياسة، أي أن النظام يطلب وجود إطار واضح للتدريب والتأهيل، لا مجرد مبادرات عارضة.
- نطاق التدريب: لا يقتصر على نوع واحد من الأعمال، بل يشمل الجوانب الفنية والإدارية والمهنية وغيرها.
أما التفاصيل التنفيذية، مثل آلية وضع السياسة ومحتواها وكيفية تطبيقها، فقد أحالها النص صراحة إلى اللائحة التنفيذية، ولم يحدد النظام نفسه نسبًا أو مددًا أو إجراءات بعينها.
وتأتي هذه المادة في الباب الرابع الخاص بالتدريب والتأهيل، وتكمّلها المادة 43 التي تضيف التزامًا أكثر تحديدًا: إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف دراسة عامل سعودي، فعليه أن يؤهله أو يدربه على أعماله بعد إكمال دراسته، مع مراعاة ما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من شروط خاصة. أما المادة 41 فتتناول موضوعًا مختلفًا هو شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة، وتحيل هي الأخرى إلى اللائحة.
وقد جرى تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، والشرح هنا يتناول النص النافذ بعد التعديل.
وللعامل السعودي الذي يرى أن منشأته لا تطبق أي سياسة للتدريب أو التأهيل أن يستفسر عن ذلك لدى إدارته، وعند الحاجة إلى معرفة تفاصيل اللائحة وآليات التظلم يُنصح بالرجوع إلى محامٍ مختص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعمل منشأة في الرياض في مجال تقنية المعلومات ولديها عدد من الموظفين السعوديين في أقسام الدعم الفني والمحاسبة وخدمة العملاء. بموجب المادة 42، على إدارة المنشأة أن تضع سياسة مكتوبة لتدريب هؤلاء الموظفين وتأهيلهم، تشمل مثلًا برامج لرفع مهاراتهم التقنية والإدارية، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية. وإذا كانت المنشأة تتحمل تكاليف دراسة أحد موظفيها السعوديين، كأن تموّل دراسته الجامعية، فإن المادة 43 تضيف التزامًا بتأهيله أو تدريبه على أعمال المنشأة بعد إكماله دراسته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام العمل
هل تدريب العمال السعوديين إلزامي على صاحب العمل؟
نعم، تنص المادة 42 على أن على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها.
هل تحدد المادة 42 نسبة أو مدة معينة للتدريب؟
لا، النص النظامي لا يحدد نسبًا أو مددًا، بل يكتفي بإلزام صاحب العمل بوضع سياسة للتدريب والتأهيل، ويحيل الأحكام المتصلة بذلك إلى اللائحة التنفيذية.
ما الفرق بين المادة 42 والمادة 43 من نظام العمل؟
المادة 42 تضع التزامًا عامًا بوضع سياسة لتدريب العمال السعوديين وتأهيلهم، بينما المادة 43 تخص حالة محددة: إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف دراسة عامل سعودي، فعليه تأهيله أو تدريبه على أعماله بعد إكمال دراسته.
هل عُدّلت المادة 42 من نظام العمل؟
نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، والنص النافذ يلزم صاحب العمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم ويحيل التفاصيل إلى اللائحة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًّا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلًا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن التدريب والتأهيل
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- المادة 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- المادة 43عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
- المادة 44عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 44 بأن يتضمن برنامج التدريب المهارة المستهدفة وقواعده ومدته وساعاته وبرامجه النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات، وتحيل تفاصيل المعايير إلى اللائحة.
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.