محامو السعودية

المادة 5 من نظام العمل

المادة الخامسة · الفصل الأول: التعريفات

معدّلة (1436هـ)

تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تسري أحكام هذا النظام على الآتي :

1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.

2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.

3 - عمال المؤسسات الخيرية.

4 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

5 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام العمل

هل يسري نظام العمل على موظفي الجهات الحكومية؟

نعم، تنص الفقرة 2 من المادة 5 على سريان النظام على عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم من يعملون في المراعي أو الزراعة.

هل يحمي نظام العمل العاملين بعض الوقت؟

يسري عليهم النظام في نطاق محدود فقط، وهو ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، إضافة إلى ما يقرره الوزير من أحكام أخرى.

ما شروط اعتبار العقد عقد عمل خاضعاً للنظام؟

وفق الفقرة 1 من المادة 5 يلزم أن يلتزم الشخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل، وأن يكون ذلك تحت إدارته أو إشرافه، وأن يكون مقابل أجر.

هل تخضع عقود التدريب لنظام العمل؟

نعم، إذا كانت مبرمة مع أشخاص غير عاملين لدى صاحب العمل، لكن في حدود الأحكام الخاصة بالتأهيل والتدريب المنصوص عليها في النظام فقط.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :

    "تسري أحكام هذا النظام على الآتي :

    1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.

    2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.

    3 - عمال المؤسسات الخيرية.

    4 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

    5 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير".

النص الأصلي قبل التعديلات

تسري أحكام هذا النظام على:

1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.

3 - عمال المؤسسات الخيرية.

4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.

5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.

6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.

7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.