المادة 5 من نظام العمل
المادة الخامسة · الفصل الأول: التعريفات
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي :
1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.
2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3 - عمال المؤسسات الخيرية.
4 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
5 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تجيب المادة 5 من نظام العمل عن سؤال أساسي يسبق أي نزاع أو مطالبة: على من تنطبق أحكام هذا النظام؟ فإذا لم تكن علاقتك داخلة في إحدى الفئات المذكورة فيها، فلن تستطيع الاستناد إلى نصوص النظام في حقوقك أو التزاماتك.
وتسري أحكام النظام على خمس فئات:
- كل عقد عمل يلتزم فيه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر. وهذه هي القاعدة العامة، وتجتمع فيها 3 عناصر: العمل لمصلحة الغير، والتبعية (الإدارة أو الإشراف)، والأجر. فالعمل المستقل الذي لا يخضع فيه الشخص لإدارة أحد لا يدخل هنا.
- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، ونص النظام صراحة على شمول من يعملون منهم في المراعي أو الزراعة.
- عمال المؤسسات الخيرية، فالطابع غير الربحي للجهة لا يخرج عمالها من حماية النظام.
- عقود التأهيل والتدريب المبرمة مع أشخاص لا يعملون أصلاً لدى صاحب العمل، لكن بحدود الأحكام الخاصة بالتدريب المنصوص عليها في النظام، لا بكل أحكامه.
- العاملون بعض الوقت، ولكن في نطاق محدود يشمل السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، إضافة إلى ما يقرره الوزير من أحكام أخرى.
ويلاحظ أن الفئتين الرابعة والخامسة لا تتمتعان بكامل أحكام النظام، بل بالقدر الذي حددته المادة، مع ترك المجال للوزير في حالة العاملين بعض الوقت لتوسيع ما يسري عليهم. وتتكامل هذه المادة مع المادة 6 التي تضع ترتيباً مشابهاً للعامل العرضي والموسمي والمؤقت، فتحدد له قائمة من الأحكام الواجبة التطبيق كالحد الأقصى لساعات العمل والراحة والعطلات الرسمية والسلامة وإصابات العمل. كما تخضع هذه المادة، كسائر مواد النظام، لما تقرره المادة 4 من وجوب التزام صاحب العمل والعامل بمقتضيات الشريعة الإسلامية عند التطبيق.
والنص الحالي للمادة هو بصيغته بعد التعديل بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. وإذا كان وضعك الوظيفي غير واضح من حيث دخوله في إحدى هذه الفئات، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعاقدت شركة في الرياض مع خريج جديد يُدعى أحمد على برنامج تدريبي لمدة محددة دون أن يكون موظفاً لديها، وفي الوقت نفسه وظفت سارة للعمل في الاستقبال 4 ساعات يومياً بعض الوقت. أحمد تسري على عقده الأحكام الخاصة بالتدريب والتأهيل في نظام العمل فقط وفق الفقرة 4 من المادة 5، بينما تستفيد سارة من أحكام السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير وفق الفقرة 5. أما موظف الحسابات الذي يعمل بدوام كامل تحت إشراف الشركة مقابل راتب شهري، فعقده يدخل في القاعدة العامة بالفقرة 1 وتسري عليه أحكام النظام كاملة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام العمل
هل يسري نظام العمل على موظفي الجهات الحكومية؟
نعم، تنص الفقرة 2 من المادة 5 على سريان النظام على عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم من يعملون في المراعي أو الزراعة.
هل يحمي نظام العمل العاملين بعض الوقت؟
يسري عليهم النظام في نطاق محدود فقط، وهو ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، إضافة إلى ما يقرره الوزير من أحكام أخرى.
ما شروط اعتبار العقد عقد عمل خاضعاً للنظام؟
وفق الفقرة 1 من المادة 5 يلزم أن يلتزم الشخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل، وأن يكون ذلك تحت إدارته أو إشرافه، وأن يكون مقابل أجر.
هل تخضع عقود التدريب لنظام العمل؟
نعم، إذا كانت مبرمة مع أشخاص غير عاملين لدى صاحب العمل، لكن في حدود الأحكام الخاصة بالتأهيل والتدريب المنصوص عليها في النظام فقط.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"تسري أحكام هذا النظام على الآتي :
1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.
2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3 - عمال المؤسسات الخيرية.
4 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
5 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير".
النص الأصلي قبل التعديلات
تسري أحكام هذا النظام على:
1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3 - عمال المؤسسات الخيرية.
4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.
5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.
7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 7عُدّلت بموجب م/44
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحاد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.