المادة 3 من نظام العمل
المادة الثالثة · الفصل الأول: التعريفات
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع المادة 3 من نظام العمل مبدأين أساسيين يقوم عليهما النظام كله، وهي بصيغتها النافذة بعد التعديل بالمرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 1440/11/27هـ.
المبدأ الأول: العمل حق للمواطن. فالأصل أن المواطن السعودي له الحق في العمل، أما غير المواطن فلا يجوز له ممارسة العمل في المملكة إلا بعد استيفاء الشروط التي ينص عليها هذا النظام نفسه. ولا تحدد هذه المادة تلك الشروط، بل تحيل إلى بقية أحكام النظام التي تنظم عمل غير السعوديين.
المبدأ الثاني: المساواة ومنع التمييز. المواطنون متساوون في حق العمل، ويُحظر التمييز بينهم على أساس:
- الجنس (ذكراً أو أنثى)، وهو ما يتسق مع تعريف العامل في المادة 2 الذي يشمل الذكر والأنثى صراحة.
- الإعاقة.
- السن.
- أي شكل آخر من أشكال التمييز، فالقائمة ليست حصرية.
ويمتد الحظر إلى ثلاث مراحل محددة في النص: أثناء أداء العمل (كالأجر والترقية والمعاملة اليومية)، وعند التوظيف (كمعايير الاختيار والمقابلات)، وعند الإعلان عن الوظيفة (كاشتراط جنس أو سن معين في الإعلان دون مسوغ من النظام).
من يلتزم بهذه المادة؟ صاحب العمل كما عرّفته المادة 2، أي كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر. ويُقرأ هذا الالتزام مع المادة 4 التي توجب على صاحب العمل والعامل مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق النظام.
ماذا يفعل المتضرر؟ من يرى أنه تعرض لتمييز في إعلان وظيفة أو عند التوظيف أو أثناء العمل يمكنه مراجعة مكتب العمل المختص، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه، لأن تفاصيل الإجراءات والجزاءات لا تنظمها هذه المادة بل مواد أخرى في النظام ولوائحه.
مثال عملي
نشرت شركة في الرياض إعلاناً عن وظيفة محاسب اشترطت فيه أن يكون المتقدم ذكراً ولا يتجاوز عمره 35 سنة، وتقدمت سارة، وهي مواطنة تحمل المؤهل والخبرة المطلوبين، فرُفض طلبها لمجرد كونها امرأة. هنا يظهر تعارض مع المادة 3 في مرحلتين: مرحلة الإعلان الذي اشترط جنساً وسناً معينين، ومرحلة التوظيف التي استُبعدت فيها بسبب جنسها، وكلتاهما مشمولتان بحظر التمييز بين المواطنين الوارد في النص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام العمل
هل يجوز لغير السعودي العمل في المملكة بموجب المادة 3؟
نعم، لكن ليس بإطلاق؛ فالمادة تجعل العمل حقاً أصلياً للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط التي ينص عليها نظام العمل في مواده الأخرى.
ما أشكال التمييز التي تحظرها المادة 3 من نظام العمل؟
تحظر المادة التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن، وتضيف عبارة «أي شكل من أشكال التمييز الأخرى»، فالتعداد ليس حصرياً.
هل يشمل منع التمييز إعلانات الوظائف أم أثناء العمل فقط؟
يشمل النص صراحة ثلاث مراحل: أثناء أداء العمل، وعند التوظيف، وعند الإعلان عن الوظيفة؛ فاشتراط جنس أو سن معين في الإعلان دون مسوغ نظامي يدخل في نطاق الحظر.
هل تعدلت المادة 3 من نظام العمل؟
نعم، النص النافذ هو ما جاء بعد التعديل بالمرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 1440/11/27هـ، وهو الذي يتضمن حق المواطن في العمل ومبدأ المساواة ومنع التمييز.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/134) — 27/11/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".
النص الأصلي قبل التعديلات
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 7عُدّلت بموجب م/44
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحاد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.