المادة 1 من نظام العمل
المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
المادة الأولى من نظام العمل مادة تمهيدية قصيرة، لا تفرض حقوقًا أو التزامات مباشرة، لكنها تؤدي وظيفة أساسية: فهي تمنح هذا التشريع اسمه الرسمي «نظام العمل». وبهذا الاسم يُشار إليه في كل ما يتصل به من وثائق ونصوص.
ومعنى ذلك في التطبيق العملي:
- عندما يرد في عقد عمل أو لائحة تنظيم عمل أو قرار إداري أو حكم قضائي تعبير «نظام العمل»، فالمقصود هو هذا النظام تحديدًا بمواده كافة.
- كل عبارة «هذا النظام» التي تتكرر في المواد التالية تعود إلى النظام المسمى في هذه المادة، فهي نقطة الإسناد التي تنطلق منها بقية الأحكام.
- تربط هذه المادة النظام بلائحته، إذ تعرّف المادة الثانية «اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، فالاسم هنا هو ما يحدد أي نظام تُصدر له تلك اللائحة.
وتأتي المادة الأولى في مطلع الفصل الأول: التعريفات، وتليها مباشرة المادة الثانية التي تبين معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في النظام أينما وردت فيه، مثل «الوزارة» و«الوزير» و«مكتب العمل» و«صاحب العمل» و«العامل» و«الأجر» و«المنشأة» وغيرها. فالمادة الأولى تحدد اسم النظام، والمادة الثانية تحدد لغته ومصطلحاته، ومعًا تشكلان المدخل الذي يُفهم من خلاله ما يليهما من أحكام.
ولذلك فإن القارئ الذي يبحث عن حق أو التزام معين لن يجده في هذه المادة، وإنما في المواد اللاحقة التي تتناول عقد العمل وأحكامه وشروطه. وإذا كان لدى عامل أو صاحب عمل سؤال عن كيفية انطباق نص بعينه على حالته، فالأفضل الرجوع إلى محامٍ عمالي مختص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام العمل
ما الذي تنص عليه المادة الأولى من نظام العمل؟
تنص على أن هذا النظام يسمى «نظام العمل»، فهي مادة تحدد الاسم الرسمي للنظام فقط دون أن تقرر حقوقًا أو التزامات بذاتها.
هل للمادة الأولى أثر عملي على العامل أو صاحب العمل؟
أثرها غير مباشر؛ فهي تحدد الاسم الذي يُرجع به إلى النظام في العقود واللوائح والقرارات، وكل عبارة «هذا النظام» في المواد اللاحقة تعود إلى النظام المسمى فيها.
ما العلاقة بين المادة الأولى والمادة الثانية من نظام العمل؟
المادة الأولى تعطي النظام اسمه، والمادة الثانية تبين معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة فيه أينما وردت، مثل «العامل» و«صاحب العمل» و«الأجر»، كما تعرّف «اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 7عُدّلت بموجب م/44
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحاد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.