المادة 7 من نظام العمل
المادة السابعة · الفصل الأول: التعريفات
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (1)من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد المادة 7 من نظام العمل الفئات التي لا تسري عليها أحكام النظام أصلاً، وهي خمس فئات:
- أفراد أسرة صاحب العمل: زوجه وأصوله (كالأب والأم) وفروعه (كالأبناء)، بشرط أن يعملوا في منشأة لا تضم غيرهم؛ فإذا كان في المنشأة عامل واحد من خارج الأسرة لم يتحقق هذا الشرط.
- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين.
لكن الاستثناء من النظام لا يعني غياب أي تنظيم؛ فالفقرة (2) تلزم الوزير بإصدار لائحة أو أكثر - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لأربع من هذه الفئات (أفراد الأسرة، والعمالة المنزلية، وعمال الزراعة والرعاة، والعمالة الوافدة لمهمة محددة)، تبيّن حقوق كل فئة وواجباتها وأحكامها الخاصة. وتبقى فئة اللاعبين والمدربين وحدها خارج هذا الإلزام. ونص النظام صراحة على أن مخالفة تلك اللوائح يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في المادة 229 من النظام، وهو استثناء من قاعدة عدم السريان.
وتضيف الفقرة (3) شرطاً خاصاً بلائحتي العمالة المنزلية وعمال الزراعة والرعاة: أن تتضمنا إجراءات تحسّن أداء سوق العمل لهاتين الفئتين، وتنظّم انتقال العامل، وتحدد مسؤوليات أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تتوسط في التعاقد معهم.
وينبغي التفريق بين هذه المادة والمادة 6؛ فالعامل العرضي والموسمي والمؤقت ليس مستثنى من النظام، بل تسري عليه أحكام محددة منه (كساعات العمل والسلامة وإصابات العمل)، بينما الفئات الواردة هنا تخرج من النظام كله وتخضع للوائحها الخاصة. وقد عُدِّلت المادة بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ ثم بالمرسوم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ المعمول به من 1446/8/20هـ. ولمن يقع ضمن إحدى هذه الفئات ويواجه نزاعاً، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي لمعرفة اللائحة المنطبقة على حالته.
مثال عملي
تعاقدت شركة صناعية في الدمام مع خبير غير سعودي للحضور وتركيب خط إنتاج جديد خلال 6 أسابيع ثم المغادرة. هنا تنطبق الفقرة (1/هـ) من المادة 7: فالخبير قادم لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، فلا تسري عليه أحكام نظام العمل، بل تحكمه اللائحة التي يصدرها الوزير لهذه الفئة. أما لو كانت المهمة مفتوحة أو تجاوزت مدتها الشهرين، فلا يتحقق شرط الاستثناء المنصوص عليه في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام العمل
هل تسري أحكام نظام العمل على العمالة المنزلية؟
لا؛ العمالة المنزلية ومن في حكمهم مستثنون بموجب الفقرة (1/ج) من المادة 7. لكن الوزير يصدر لائحة خاصة بهم تحدد حقوقهم وواجباتهم، وتُطبَّق على مخالفتها العقوبات الواردة في المادة 229.
هل يخضع ابن صاحب العمل الذي يعمل في منشأة والده لنظام العمل؟
يُستثنى من النظام فقط إذا كانت المنشأة لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه. فإذا كان في المنشأة عمال من خارج الأسرة لم يتحقق شرط الاستثناء.
ما حكم العامل غير السعودي القادم لمهمة قصيرة؟
يُستثنى من تطبيق النظام إذا كان قادماً لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، وتسري عليه اللائحة التي يصدرها الوزير لهذه الفئة.
هل يعني الاستثناء أن صاحب العمل لا يُعاقب إذا خالف حقوق هذه الفئات؟
لا؛ نصت المادة صراحة على أن مخالفات اللوائح الصادرة لهذه الفئات تُطبَّق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 229 من نظام العمل.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"1 - يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من :
أ - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج - العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د - عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
و - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
2 - يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (1)من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها".
النص الأصلي قبل التعديلات
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
2 - خدم المنازل ومن في حكمهم.
3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.