محامو السعودية

المادة 47 من نظام العمل

المادة السابعة والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل

عُدّلت بموجب م/44

تمنح الوزير صلاحية إلزام المنشآت بقبول عدد أو نسبة من طلاب الجامعات والمعاهد وخريجيها للتدريب بموجب عقد تدريب خاضع لأحكام هذا الفصل، مع جواز منحهم مكافأة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو تنسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام العمل

هل يمكن إجبار الشركة على قبول متدربين من الجامعات؟

نعم، تمنح المادة 47 الوزير صلاحية إلزام المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها للتدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة.

هل المتدرب الملزَم بقبوله يستحق مكافأة؟

نص المادة 47 يجعل تقديم المكافأة جائزاً للمنشأة وليس واجباً عليها. وإذا قررت المنشأة منح مكافأة، فإن المادة 46 تقضي بتحديد مقدارها في عقد التدريب وألا تكون على أساس القطعة أو الإنتاج.

هل يجب توقيع عقد مع المتدرب الطالب أو الخريج؟

نعم، تشترط المادة 47 إبرام عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل، وتسري عليه أحكام فصل التدريب والتأهيل، ومنها وجوب أن يكون العقد مكتوباً وفق المادة 46.

هل يمكن للمتدرب أو المنشأة إنهاء عقد التدريب؟

بموجب المادة 48 يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ثبت بتقارير تقويم دورية عدم قدرة المتدرب على إكمال البرنامج، وللمتدرب كذلك حق الإنهاء، على أن يبلغ الطرف الراغب في الإنهاء الطرف الآخر قبل أسبوع على الأقل.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو تنسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب".

النص الأصلي قبل التعديلات

للوزير أن يلزم المنشآت- التي يحددها بقرارات منه- بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التدريب والتأهيل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.