المادة 45 من نظام العمل
المادة الخامسة والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
تعرّف المادة 45 عقد التأهيل والتدريب بأنه عقد يلتزم بموجبه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تضع المادة 45 من نظام العمل التعريف الأساسي لعقد التأهيل والتدريب، وهي المادة التي يُبنى عليها ما يليها من أحكام الباب الرابع. فالعقد بحسب هذا النص هو اتفاق يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بأمر محدد: تأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
ويُفهم من هذا التعريف ثلاثة عناصر جوهرية:
- طرف ملتزم: صاحب العمل هو من يقع عليه الالتزام الرئيسي، وهو التزام بالتأهيل أو التدريب.
- طرف مستفيد: شخص يُراد إعداده، والنص يستخدم كلمة «شخص» ولا يشترط أن يكون عاملاً لدى صاحب العمل أصلاً.
- غاية محددة: الإعداد في مهنة معينة، فلا يكون العقد تدريباً عاماً غير محدد الهدف، بل موجّهاً لمهنة بذاتها.
وتبرز أهمية هذا التعريف في أنه يميّز عقد التدريب عن عقد العمل العادي؛ فالمقصود هنا ليس أداء عمل مقابل أجر، بل اكتساب مهارة أو مهنة. ولهذا يرتبط النص مباشرة بالمادتين المجاورتين له:
- المادة 44 تحدد ما يجب أن يشتمل عليه برنامج التدريب نفسه، من المهارة المستهدفة، والقواعد والشروط، والمدة وعدد الساعات، والبرامج النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات، وتحيل إلى اللائحة لوضع المعايير العامة.
- المادة 46 توجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يبيّن نوع المهنة، ومقدار المكافأة في كل مرحلة على ألا تُحدد على أساس القطعة أو الإنتاج، وحقوق وواجبات الطرفين، ومكان التدريب سواء في منشأة صاحب العمل أو منشأة أخرى.
وعملياً، إذا كانت العلاقة بين الطرفين غايتها الإعداد لمهنة، فالعقد الذي يحكمها هو عقد التأهيل والتدريب بشروطه الواردة في المادة 46، لا عقد العمل. ومن يجد نفسه في وضع غير واضح بين الوصفين، أو يشك في طبيعة العقد الموقّع، يُستحسن أن يستشير محامياً مختصاً في قضايا العمل.
مثال عملي
اتفقت شركة صيانة في الدمام مع شاب يُدعى فيصل على إعداده ليصبح فنياً في صيانة أجهزة التكييف، على أن تتولى الشركة تدريبه نظرياً وعملياً في ورشتها لمدة محددة. هذا الاتفاق يدخل في وصف المادة 45؛ فالشركة التزمت بتدريب شخص لإعداده في مهنة معينة، ولذلك يلزم أن يُحرَّر العقد كتابةً ويتضمن البيانات التي تطلبها المادة 46، وأن يُبنى برنامج التدريب على العناصر الواردة في المادة 44.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام العمل
ما هو عقد التأهيل والتدريب في نظام العمل السعودي؟
بحسب المادة 45، هو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة، وتفصّل المادة 46 ما يجب أن يتضمنه هذا العقد.
ما الفرق بين عقد التدريب وعقد العمل؟
جوهر عقد التدريب في المادة 45 هو إعداد الشخص في مهنة محددة، لا أداء عمل مقابل أجر؛ ولذلك أفرد النظام له أحكاماً خاصة في المواد 44 و46 تتعلق بالبرنامج التدريبي والمكافأة ومحتوى العقد.
هل يجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً؟
نعم، فالمادة 46 توجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد نوع المهنة ومقدار المكافأة في كل مرحلة وحقوق وواجبات الطرفين ومكان التدريب.
هل يشترط أن يكون المتدرب موظفاً لدى صاحب العمل؟
نص المادة 45 يستخدم كلمة «شخص» دون اشتراط أن يكون عاملاً لدى صاحب العمل، فالعقد يقوم على التزام صاحب العمل بتدريبه أو تأهيله لمهنة معينة.
مواد أخرى عن التدريب والتأهيل
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- المادة 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- المادة 42عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- المادة 43عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.