محامو السعودية

المادة 625 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر نفقات الشيوع يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتحمل نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال؛ جميع الشركاء كل بقدر حصته، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 625 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 625 من نظام المعاملات المدنية

كيف تقسم مصاريف العقار المشترك بين الشركاء؟

يتحملها جميع الشركاء كلٌّ بقدر حصته، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

ما النفقات التي يشملها هذا الحكم؟

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.