المادة 539 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
تحدد المادة مستوى العناية المطلوب ممن يدير الشركة أو يتصرف في أموالها، وتمنعه من التصرف بما يضر الشركة أو يخالف صلاحياته أو غرضها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجرًا أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد.
2- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف تصرفًا يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي أنشئت من أجله.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 539 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبات من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء، سواء كان شريكًا أو غيره.
أولًا: مستوى العناية (الفقرة 1). يفرق النص بين حالتين:
- المدير بلا مقابل: يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة.
- المدير الذي يتقاضى أجرًا أو حصة من الربح عن عمله: ليس له أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد. فحتى لو كان مهملًا في شؤونه الخاصة، يُطالب بمستوى العناية المعتاد لأنه يتقاضى مقابلًا.
ثانيًا: حدود التصرف (الفقرة 2). ليس للمدير أن يتصرف تصرفًا:
- يلحق الضرر بالشركة، أو
- يخالف الصلاحيات المخولة له، أو
- يخالف الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.
وتتصل هذه المادة بالمادة 538 التي تمنح كل شريك أو من يفوضه حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، فيستطيع الشركاء التحقق من التزام المدير بهذه الحدود. وتليها المادة 540 التي تمنع من يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها من هبة شيء من مالها أو إقراضه ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
ولا تبين هذه المادة بذاتها جزاء مخالفة المدير لهذه الواجبات، فإذا تضررت الشركة من تصرفاته فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات.
مثال عملي
عيّن شركاء في مصنع صغير بجدة أحدهم مديرًا مقابل نسبة من الربح. أبرم المدير عقد توريد في نشاط لا علاقة له بغرض المصنع. هذا التصرف يخالف الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، كما أن تقاضيه حصة من الربح يلزمه بألا ينزل عن عناية الشخص المعتاد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 539 من نظام المعاملات المدنية
ما مستوى العناية المطلوب من مدير الشركة؟
يبذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، فإن كان يتقاضى أجرًا أو حصة من الربح فليس له أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.
ما التصرفات الممنوعة على مدير الشركة؟
التصرف الذي يلحق الضرر بالشركة، أو يخالف الصلاحيات المخولة له، أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله.
هل يختلف التزام المدير المتبرع عن المدير بأجر؟
نعم، المتبرع يلتزم بعنايته في أعماله الخاصة، ومن يتقاضى أجرًا أو حصة من الربح لا ينزل عن عناية الشخص المعتاد.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

