محامو السعودية

المادة 539 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

تحدد المادة مستوى العناية المطلوب ممن يدير الشركة أو يتصرف في أموالها، وتمنعه من التصرف بما يضر الشركة أو يخالف صلاحياته أو غرضها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجرًا أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد.

2- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف تصرفًا يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي أنشئت من أجله.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 539 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 539 من نظام المعاملات المدنية

ما مستوى العناية المطلوب من مدير الشركة؟

يبذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، فإن كان يتقاضى أجرًا أو حصة من الربح فليس له أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.

ما التصرفات الممنوعة على مدير الشركة؟

التصرف الذي يلحق الضرر بالشركة، أو يخالف الصلاحيات المخولة له، أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله.

هل يختلف التزام المدير المتبرع عن المدير بأجر؟

نعم، المتبرع يلتزم بعنايته في أعماله الخاصة، ومن يتقاضى أجرًا أو حصة من الربح لا ينزل عن عناية الشخص المعتاد.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.