المادة 518 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة
تقرر المادة أن الحارس يعين باتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 518 بلغة مبسطة
بعد أن عرّفت المادة 517 الحراسة بأنها عقد لحفظ مال متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى صاحب الحق، تبين هذه المادة طريقة تعيين الحارس، وهي إحدى طريقتين:
أولًا: الاتفاق. الأصل أن يتفق ذوو الشأن، أي أطراف النزاع، على تعيين الحارس. وهذا يمنحهم حرية اختيار شخص يثقون به.
ثانيًا: تعيين المحكمة. إذا لم يتفق ذوو الشأن، فللمحكمة أن تعين الحارس، لكن بشرط محدد في النص: أن ترى أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا. فلا يكفي مجرد وجود نزاع على المال، بل يلزم أن تقدّر المحكمة وجود خطر عاجل من استمرار المال بيد من يحوزه.
ويفهم من ذلك أن تعيين المحكمة للحارس أمر يدخل في تقديرها؛ فالنص يقول «فللمحكمة تعيينه»، أي إن لها ذلك إذا رأت توافر الخطر العاجل.
وتليها المادة 519 التي تعالج حالة اتفاق ذوي الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر، فتمنع أحدهم من الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
وتقدير وجود خطر عاجل يتوقف على وقائع كل نزاع، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية قبل طلب الحراسة.
مثال عملي
تنازع شريكان على مزرعة في الأحساء يحوزها أحدهما، ولم يتفقا على حارس. لاحظ الشريك الآخر أن الحائز بدأ يهمل المزرعة بما يهدد بتلف محاصيلها. له أن يطلب من المحكمة تعيين حارس، وللمحكمة أن تعينه إذا رأت أن في بقاء المزرعة في يد حائزها خطرًا عاجلًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 518 من نظام المعاملات المدنية
من يعين الحارس على المال المتنازع عليه؟
يعين باتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه بالشرط الوارد في المادة.
متى تعين المحكمة حارسًا؟
إذا لم يتفق ذوو الشأن ورأت المحكمة أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
هل يكفي وجود نزاع لتعيين حارس قضائي؟
النص يشترط لتعيين المحكمة للحارس أن ترى في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

