المادة 380 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثمانون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
تقرر المادة أن الواهب إذا امتنع عليه استرداد عين الموهوب وفق المادة 379 لا يستحق قيمته، إلا إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام أخلّ به الموهوب له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 380 بلغة مبسطة
تحدد المادة 379 حالات لا يستطيع فيها الواهب استرداد عين الموهوب: إذا تصرف فيه الموهوب له تصرفًا ناقلًا للملكية، أو زاد زيادة متصلة ذات أهمية أو غُيّر على وجه تغير فيه اسمه أو طبيعته، أو هلك في يد الموهوب له.
وتجيب هذه المادة عن سؤال: هل يأخذ الواهب قيمة الموهوب بدلًا من عينه في هذه الحالات؟
- القاعدة: لا يستحق الواهب قيمة الموهوب.
- الاستثناء: إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام وأخلّ به الموهوب له، فللواهب قيمة الموهوب.
- وقت تقدير القيمة: تقدّر القيمة وقت سقوط حق الواهب في استرداد الموهوب، أي الوقت الذي تحقق فيه سبب المنع.
والمنطق في ذلك أن الموهوب له الذي أخلّ بالتزامه في الهبة المشروطة لا ينبغي أن يستفيد من تصرفه، أما في غير ذلك فلا يُحمَّل قيمة مال تلقاه تبرعًا.
وتتصل بها المادة 381 التي تلزم الموهوب له بتعويض الواهب إذا كان للواهب الرجوع وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم.
ولا تحدد المادة طريقة تقدير القيمة. ولتقدير الحق في القيمة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وهبت أم فهد ابنها سيارة بشرط أن يوصل أخته يوميًا إلى جامعتها، فأخلّ بالشرط ثم باع السيارة. لا تستطيع الأم استرداد السيارة نفسها لأنها بيعت، لكن لأن الهبة مشروطة بالتزام أخلّ به الابن، فلها قيمة السيارة وقت سقوط حقها في استردادها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 380 من نظام المعاملات المدنية
هل يستحق الواهب قيمة الموهوب إذا تعذر استرداده؟
لا في الأصل، إلا إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام وأخل به الموهوب له.
متى تقدّر قيمة الموهوب؟
تقدّر وقت سقوط حق الواهب في استرداده.
ما الحالات التي يتعذر فيها استرداد عين الموهوب؟
هي الحالات الواردة في المادة 379: التصرف الناقل للملكية، والزيادة المتصلة المهمة أو التغيير، والهلاك.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

