محامو السعودية

المادة 367 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له.

2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 367 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 367 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للواهب أن يضع شرطًا على الموهوب له؟

نعم، يصح أن يشترط الواهب التزامًا معينًا على الموهوب له.

ماذا يحدث إذا اشترط الواهب عوضًا؟

يصير العقد معاوضة، وتطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.

هل تحتاج الهبة المشروطة إلى توثيق؟

تشترط المادة 368 لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في المنقول بالتوثيق أو القبض ولو دون توثيق.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.