محامو السعودية

المادة 112 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 112 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام المعاملات المدنية

هل يتأثر المشتري الثاني بفسخ عقد البائع الأول؟

لا يُحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.

ما شروط حماية الخلف الخاص من الفسخ؟

أن يكون قد كسب حقًا عينيًا، وأن يكون ذلك بحسن نية.

من هو الخلف الخاص؟

هو من انتقل إليه شيء معين من أحد المتعاقدين، كمن اشترى منه هذا الشيء.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.