المادة 112 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية عشرة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة شخصًا ثالثًا قد يتضرر من فسخ عقد لم يكن طرفًا فيه. والقاعدة أن فسخ العقد لا يُحتج به تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا توافر شرطان:
- أن يكون الخلف الخاص قد كسب حقًا عينيًا (أي حقًا على الشيء نفسه، كالملكية).
- أن يكون قد كسبه بحسن نية.
والخلف الخاص هو من انتقل إليه شيء معين من أحد المتعاقدين، كمن اشترى من المشتري الأول الشيء الذي اشتراه.
وتظهر أهمية هذا الحكم إذا قارناه بالمادة 111 التي تقرر أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. فلو طُبقت هذه القاعدة دون قيد، لتضرر من اشترى الشيء من أحد المتعاقدين وهو لا يعلم بما يهدد العقد الأول. فجاءت المادة 112 لتمنع الاحتجاج بالفسخ عليه متى كان حسن النية وكسب حقًا عينيًا.
ولا يعرّف النص حسن النية ولا يحدد طريقة إثباته، ولا يبيّن ما يرجع به الطرف الذي فسخ العقد على المتعاقد الآخر في هذه الحالة. ويتصل الحكم كذلك بالمادة 113 التي تبين شروطًا لا تزول بفسخ العقد.
ومن اشترى عقارًا أو منقولًا ثم فوجئ بفسخ عقد البائع الأصلي، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو المدنية لتقدير وضعه.
مثال عملي
باع خالد أرضًا في الرياض لسعيد، ثم باعها سعيد لعبدالرحمن الذي لم يكن يعلم بأي خلاف بين خالد وسعيد. لاحقًا فُسخ العقد الأول لعدم دفع سعيد الثمن. لا يُحتج بهذا الفسخ على عبدالرحمن لأنه كسب حقًا عينيًا على الأرض بحسن نية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام المعاملات المدنية
هل يتأثر المشتري الثاني بفسخ عقد البائع الأول؟
لا يُحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
ما شروط حماية الخلف الخاص من الفسخ؟
أن يكون قد كسب حقًا عينيًا، وأن يكون ذلك بحسن نية.
من هو الخلف الخاص؟
هو من انتقل إليه شيء معين من أحد المتعاقدين، كمن اشترى منه هذا الشيء.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

