المادة 109 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 109 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة لعقود المعاوضات، أي العقود التي يأخذ فيها كل طرف مقابلًا لما يعطيه، كالبيع والإيجار.
الأصل: سلامة المحل. تُعد هذه العقود منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب، حتى لو لم ينص العقد على ذلك صراحة. فمن اشترى شيئًا أو استأجره يفترض أنه يحصل عليه سليمًا.
الاستثناء: ما جرى العرف على التسامح فيه. العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها لا تدخل في هذا الحكم.
الأثر: الإخلال بالالتزام. إذا تبيّن في المحل عيب لم يجرِ العرف على التسامح فيه، عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام.
وأهمية هذا الوصف أن الإخلال بالالتزام يفتح للطرف الآخر الطرق التي ينظمها النظام لمواجهة الإخلال. وفي المادة 108 مثلًا يجوز الاتفاق على حق الدائن في الفسخ عند إخلال المدين دون حكم قضائي. ولا يفصل هذا النص بنفسه نوع الجزاء المترتب على العيب ولا مدد المطالبة.
والمعيار الذي يعتمده النص هو العرف، فما يتسامح فيه الناس عادة في نوع معين من المعاملات لا يُعد إخلالًا. ومن اكتشف عيبًا في ما اشتراه أو استأجره، يحسن أن يوثق العيب ويستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
اشترى طارق ثلاجة جديدة من متجر في الدمام، فتبين بعد تشغيلها أن ضاغطها لا يعمل. هذا عيب لا يجري العرف على التسامح فيه، فيُعد إخلالًا بالالتزام من البائع. أما خدش بسيط جدًا في الغلاف الخارجي جرى العرف على التسامح في مثله، فلا يُعد إخلالًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام المعاملات المدنية
هل يعتبر وجود عيب في السلعة إخلالًا من البائع؟
نعم، إذا كان العيب مما لم يجرِ العرف على التسامح فيه، فإنه يُعد إخلالًا بالالتزام.
هل كل عيب يُعد إخلالًا بالعقد؟
لا، فالعيوب التي جرى العرف على التسامح فيها مستثناة.
على أي العقود تنطبق هذه المادة؟
على عقود المعاوضات، وهي تُعد منعقدة على أساس سلامة محلها من العيوب.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

