محامو السعودية

المادة 107 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 107 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام المعاملات المدنية

ماذا أفعل إذا لم ينفذ الطرف الآخر العقد؟

لك بعد إعذاره أن تطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ.

هل يلزم إعذار الطرف المخل قبل طلب الفسخ؟

نعم، النص يجعل طلب التنفيذ أو الفسخ بعد إعذار المتعاقد المخل.

هل يمكن أن ترفض المحكمة فسخ العقد؟

نعم، إذا كان الجزء الذي لم يوفِ به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.